responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 230


بنت ثلاث سنين مجردة ، وكذا المرأة ، وتأمر الأجنبية مع فقد المسلم وذات الرحم الكافر بالغسل ثم يغسل المسلم غسله ، وكذا الأجنبي .
< فهرس الموضوعات > ما يجب في الغسل < / فهرس الموضوعات > ويجب : إزالة النجاسة أولا ، ثم تغسيله بماء السدر كالجنابة ، ثم بماء الكافور كذلك ثم بالقراح [1] كذلك ، فإن فقد السدر والكافور غسل ثلاثا بالقراح ، ولو خيف تناثر جسده [2] يمم [3] .
< فهرس الموضوعات > ما يستحب في الغسل < / فهرس الموضوعات > ويستحب : وضعه على ساجة [4] ، مستقبل القبلة ، تحت الظلال ، ووقوف الغاسل على يمينه ، وغمز بطنه في الأولتين [5] إلا الحامل ، والذكر ، وصب الماء إلى حفيرة ، وتليين أصابعه برفق ، وغسل فرجه بالحرض [6] والسدر ، ورأسه بالرغوة [7] أولا ، وتكرار كل عضو ثلاثا ، وأن يوضأ ، وتنشيفه بثوب .
< فهرس الموضوعات > ما يكره في الغسل < / فهرس الموضوعات > ويكره : إقعاده ، وقص أظفاره [8] ، وترجيل شعره .
< فهرس الموضوعات > ما يجب في الكفن < / فهرس الموضوعات > فإذا [9] فرغ من غسله وجب : أن يكفنه في ثلاثة أثواب : مئزر وقميص



[1] المراد من الماء القراح هو : الماء الخالي من السدر والكافور ، لا من كل شئ كما توهمه بعضهم - بناء على ما ذكره أهل اللغة من تفسير الماء القراح بالذي لا يشوبه شئ - حتى التجأ إلى أن الماء المشوب بالطين كماء السيل ونحوه لا يجوز تغسيل الميت به ، لعدم تسميته قراحا لغة وإن جاز التطهير به في غيره ، وهو فاسد ، لأن الماء القراح هو الماء الخالي من السدر والكافور لا من كل شئ كما ذكره أهل اللغة . انظر : روض الجنان : 99 ، الصحاح 1 / 396 ، القاموس 1 / 251 .
[2] في ( س ) و ( م ) : " جلده " .
[3] في ( س ) : تيمم " .
[4] هي : لوح من الخشب المخصوص ، انظر : مجمع البحرين 2 / 311 سوج .
[5] في ( س ) : " الأولين " وفي ( م ) : " الأوليين " .
[6] الحرض والحرض : الأشنان تغسل به الأيدي على أثر الطعام ، انظر : الصحاح 3 / 1070 حرض ، لسان العرب 7 / 135 حرض .
[7] أي : رغوة السدر .
[8] في ( م ) : " أظافره " .
[9] في ( س ) : " وإذا " .

230

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست