responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 229


مع ذلك بحكم الطاهر .
ولو أخلت بالأغسال لم يصح الصوم ، ولو أخلت بالوضوء أو الغسل لم تصح صلاتها ، وغسلها كالحائض ، ولا تجمع بين صلاتين بوضوء .
< فهرس الموضوعات > صفة دم النفاس < / فهرس الموضوعات > وأما النفاس فدم الولادة معها أو بعدها لا قبلها ، ولا حد لأقله ، وأكثره عشرة أيام للمبتدأة والمضطربة .
أما ذات العادة المستقر في الحيض ، فأيامها وحكمها كالحائض في كل الأحكام ، إلا الأقل ، ولو تراخت ولادة أحد التوأمين فعدد أيامها من الثاني وابتداؤه من الأول ، ولو رأت يوم العاشر فهو النفاس ، ولو رأته والأول فالعشرة نفاس .
< فهرس الموضوعات > الأموات ما يجب عند الاحتضار < / فهرس الموضوعات > المقصد الرابع : في غسل الأموات وهو فرض على الكفاية - وكذا باقي أحكامه - لكل ميت مسلم ، عدا الخوارج والغلاة ، ويغسل المخالف غسله .
ويجب عند الاحتضار توجيهه إلى القبلة على ظهره ، بحيث لو جلس كان مستقبلا [1] .
< فهرس الموضوعات > ما يستحب عند الاحتضار < / فهرس الموضوعات > ويستحب : التلقين بالشهادتين ، والاقرار بالأئمة عليهم السلام ، وكلمات الفرج ، ونقله إلى مصلاه ، والتغميض ، وإطباق فيه ، ومد يديه ، وتغطيته بثوب ، والتعجيل إلا المشتبه .
< فهرس الموضوعات > ما يكره عند الاحتضار < / فهرس الموضوعات > ويكره : طرح الحديد على بطنه ، وحضور الجنب والحائض عنده .
< فهرس الموضوعات > تعيين الغاسل < / فهرس الموضوعات > وأولى الناس بغسله أولاهم بميراثه ، والزوج أولى في كل أحكام الميت ، ويغسل كل من الرجل والمرأة مثله ، ويجوز لكل من الزوجين تغسيل الآخر اختيارا ، ويغسل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب ، ويغسل الأجنبي



[1] في ( م ) : " إلى القبلة " .

229

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست