نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 231
إسم الكتاب : إرشاد الأذهان ( عدد الصفحات : 468)
وإزار بغير الحرير ، وأن يمسح مساجده بالكافور بأقله - إلا المحرم - ويدفن بغير كافور [1] لو تعذر [2] . < فهرس الموضوعات > ما يستحب في الكفن < / فهرس الموضوعات > ويستحب : أن يكون ثلاثة عشر درهما وثلثا ، واغتسال الغاسل قبل التكفين أو الوضوء ، وزيادة حبرة [3] غير مطرزة بالذهب للرجل وخرقة لفخذيه ، ويعمم بعمامة محنكا ، وتزاد المرأة [4] لفافة أخرى لثدييها ونمطا [5] وقناعا عوض العمامة ، والذريرة [6] ، والجريدتان من النخل - وإلا فمن السدر ، وإلا فمن الخلاف [7] وإلا فمن شجر رطب - وكتبة اسمه ، وأنه يشهد الشهادتين ، والاقرار بالأئمة عليهم السلام على اللفافة والقميص والأزار والجريدتين بالتربة ، وسحق الكافور باليد ، وجعل فاضله على صدره ، وخياطة الكفن بخيوطه ، والتكفين بالقطن . < فهرس الموضوعات > ما يكره في الكفن < / فهرس الموضوعات > ويكره : الكتان ، والأكمام المبتدأة [8] ، والكتبة بالسواد ، وجعل كافور [9]
[1] في ( م ) : " الكافور " . [2] لفظ " لو تعذر " لم يرد في ( س ) . فبناء على وروده كما في ( الأصل ) و ( م ) ومجمع الفائدة والبرهان ، وذخيرة المعاد : 87 يكون قوله : " إلا المحرم " جملة معترضة ، وما بعده مرتبط بما قبله . وبناء على عدم وروده كما في ( س ) وروض الجنان : 104 يكون قوله : " ويدفن بغير كافور " حكم المحرم . لكن الأول هو الأولى ، لأنه حينئذ فرع يحتوي على حكم حال التعذر ، وبناه على الثاني ينقص فرع من الكتاب هذا موضعه ، لأنه لو كان متعلقا بالمحرم لعطف بالفاء لا الواو . [3] الحبرة : ضرب من برود اليمن ، انظر : العين 3 / 218 حبر . [4] في ( س ) و ( م ) : " للمرأة " . [5] النمط : ضرب من البسط ، والجمع أنماط ، انظر : الصحاح : 3 / 1165 ، نمط ، النهاية 5 / 119 نمط . [6] هو نوع من الطيب مجموع من أخلاط ، انظر : النهاية 2 / 57 ذرر . [7] شجر الخلاف معروف ، وموضعه المخلفة ، انظر : الصحاح : 4 / 1357 خلف . [8] لفظ " المبتدأة " ساقط من ( م ) . [9] في ( س ) و ( م ) : " الكافور " .
231
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 231