responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 227


إلى أقرانها ، فإن اختلفن أو فقدن تحيضت في كل شهر بسبعة أيام أو بثلاثة [1] من شهر وعشرة من آخر ، والمضطربة بالسبعة أو الثلاثة والعشرة .
< فهرس الموضوعات > أحكام المضطربة < / فهرس الموضوعات > ولو ذكرت أول الحيض أكملته [2] ثلاثة ، ولو ذكرت آخره فهو نهايتها ، وتعمل في باقي الزمان ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت محتمل ، وتقضي صوم أحد عشر .
ولو ذكرت العدد خاصة عملت في كل وقت ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل للحيض في كل وقت يحتمل الانقطاع ، وتقضي صوم عادتها .
هذا إن نقص العدد عن نصف الزمان أو ساواه ، ولو زاد فالزائد وضعفه حيض ، كالخامس والسادس لو كان العدد ستة في العشرة .
وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض .
ولو رأت ثلاثة وانقطع ، ثم رأت العاشر خاصة فالعشرة حيض .
< فهرس الموضوعات > ما يجب على الحائض < / فهرس الموضوعات > ويجب عليها الاستبراء عند الانقطاع لدون العشرة ، فإن خرجت القطنة نقية فطاهر [3] ، وإلا صبرت المعتادة يومين ثم تغتسل وتصوم ، فإن انقطع على العاشر قضت ما صامته [4] ، وإلا فلا ، والمبتدأة تصبر حتى تنقى أو تمضي عشرة .
وقد تتقدم العادة وتتأخر ، فلو ( 4 ) رأت العادة والطرفين ، أو أحدهما ولم يتجاوز [ العشرة ] ( 6 ) فالجميع حيض ، وإلا فالعادة .
ويجب الغسل عند الانقطاع كغسل الجنابة ، ويحرم عليها كل مشروط



[1] في ( م ) : " أو ثلاثة " .
[2] في ( س ) : " أكملت " .
[3] في ( م ) : " فطاهرة " .
[4] في ( س ) و ( م ) : " ما صامت " . ( 5 ) في ( س ) و ( م ) : " ولو " . ( 6 ) زيادة من ( م ) .

227

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست