responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 226


< فهرس الموضوعات > ما يستحب في غسل الجنابة < / فهرس الموضوعات > ويستحب : الاستبراء - فإن وجد بللا مشتبها بعده لم يلتفت ، وبدونه يعيد الغسل - وإمرار اليد على الجسد ، وتخليل ما يصل إليه الماء ، والمضمضة ، والاستنشاق ، والغسل بصاع .
وتحرم التولية ، وتكره الاستعانة ، ولو أحدث في أثنائه بما يوجب الوضوء أعاده .
< فهرس الموضوعات > الحيض صفة دم الحيض < / فهرس الموضوعات > المقصد الثاني : في الحيض وهو في الأغلب : أسود ، حار ، ويخرج بحرقة من الأيسر فإن اشتبه بالعذرة ، فإن خرجت القطنة مطوقة فهو عذرة ، وإلا فحيض .
< فهرس الموضوعات > عدد أيام الحيض < / فهرس الموضوعات > وما قبل التسع . ومن الأيمن ، وبعد اليأس ، وأقل من ثلاثة متوالية ، والزائد عن أكثره وأكثر النفاس ليس بحيض .
وتيأس غير القرشية والنبطية [1] ببلوغ خمسين ، وأحديهما بستين .
وأقله ثلاثة أيام متواليات ، وأكثره عشرة هي أقل الطهر ، وما بينهما بحسب العادة ، وتستقر بشهرين متفقين عددا ووقتا .
والصفرة والكدرة [2] في أيام الحيض حيض ، كما أن الأسود الحار في أيام الطهر فساد [3] .
ولو تجاوز الدم عشرة ، رجعت ذات العادة المستقرة إليها ، وذات التمييز إليه ، فإن [4] فقدا رجعت المبتدأة إلى عادة أهلها ، فإن اختلفن أو فقدن رجعت



[1] النبط والنبيط : قوم ينزلون بالبطائح بين العراقيين ، انظر : الصحاح 3 / 1162 نبط .
[2] أي : والدم ذو الصفرة وهي لون الأصفر وذو الكدرة وهي ضد الصفاء ، انظر : روض الجنان : 64 .
[3] أي : استحاضة ، وإنما سماها فسادا لأنها مرض مخصوص بخلاف الحيض فإنه دال على اعتدال المزاج ، انظر : روض الجنان : 64 و 65 .
[4] في ( م ) : " وإن " .

226

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست