نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 225
فهنا [1] مقاصد : < فهرس الموضوعات > الجنابة ما تحصل به الجنابة < / فهرس الموضوعات > المقصد الأول : في الجنابة وهي تحصل للرجل والمرأة : بإنزال المني [2] مطلقا ، وبالجماع في قبل المرأة حتى تغيب الحشفة ، وفي دبر الآدمي كذلك وإن لم ينزل . ولو اشتبه المني اعتبر : بالشهوة ، والدفق ، وفتور الجسد ، وفي المريض لا يعتبر الدفق . ولو وجد على جسده أو ثوبه المختص به منيا وجب الغسل ولا يجب في المشترك . < فهرس الموضوعات > ما يحرم على المجنب < / فهرس الموضوعات > ويحرم عليه : قراءة العزائم ، وأبعاضها ، ومس كتابة القرآن ، أو شئ عليه مكتوب اسمه تعالى أو أسماء أنبيائه وأئمته [3] عليهم السلام ، واللبث في المساجد ، ووضع شئ فيها ، والاجتياز في المسجدين . < فهرس الموضوعات > ما يكره على المجنب < / فهرس الموضوعات > ويكره : الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق ، ومس المصحف ، والنوم إلا بعد الوضوء ، والخضاب ، وقراءة ما زاد على سبعين [4] < فهرس الموضوعات > ما يجب في غسل الجنابة < / فهرس الموضوعات > ويجب عليه الغسل ، ويجب فيه : النية عند الشروع مستدامة الحكم حتى يفرغ ، وغسل بشرة جميع الجسد بأقله ، وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به ، والترتيب : يبدأ بالرأس ، ثم الجانب الأيمن ، ثم الأيسر ، إلا في الارتماس .
[1] في ( م ) : " وهنا " . [2] في ( س ) : " بالإنزال للمني " . [3] في ( س ) : " أو شئ مكتوب عليه اسم الله تعالى وأسماء أنبيائه أو أئمته " . [4] كذا في النسخ الثلاث المعتمدة ، لكن في ( ع ) ، وروض الجنان : 50 و 51 ، ومجمع الفائدة والبرهان ذكر النص فيها هكذا : " وقراءة ما زاد على سبع آيات ، وتشتد الكراهة فيما زاد على سبعين " وكذا نقل السيد العاملي في المفتاح : 1 / 327 عن الإرشاد : بأن الكراهة تشتد فيما زاد على السبعين .
225
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 225