نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 224
مرة من النوم والبول ، ومرتين من الغائط ، وثلاثا من الجنابة ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وبدأة الرجل بظاهر ذراعيه في الأولى ، وبباطنهما [1] في الثانية عكس المرأة ، والتوضؤ بمد . < فهرس الموضوعات > ما يكره في الوضوء < / فهرس الموضوعات > وتكره : الاستعانة ، والتمندل . وتحرم التولية [ اختيارا ] [2] . ويجب الوضوء وجميع الطهارات بماء : مطلق ، طاهر ، مملوك أو مباح < فهرس الموضوعات > أحكام الشك في الوضوء < / فهرس الموضوعات > ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة ، أو تيقنهما وشك في المتأخر ، أو شك في شئ منه وهو على حاله أعاد . ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث ، أو شك في شئ منه بعد الانصراف لم يلتفت . ولو جدد ندبا ، ثم ذكر بعد الصلاة إخلال عضو جهل تعيينه [3] أعاد الطهارة والصلاة ، وإلا مع ندبية الطهارتين ، ولو تعددت الصلاة أيضا أعاد الطهارة والصلاتين . ولو تطهر وصلى وأحدث ، ثم تطهر وصلى ، ثم ذكر إخلال عضو مجهول [4] أعاد الصلاتين بعد الطهارة إن اختلفتا [5] عددا ، وإلا فالعدد . < فهرس الموضوعات > أسباب الغسل < / فهرس الموضوعات > النظر الثالث في أسباب الغسل إنما يجب : بالجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومس الأموات بعد بردهم بالموت وقبل الغسل ، وغسل الأموات . وكل الأغسال لا بد معها من الوضوء إلا الجنابة .
[1] في ( م ) : " وباطنهما " . [2] لفظ " اختيارا " لم يرد في الأصل ، وأثبتناه من ( س ) و ( م ) . [3] في ( س ) و ( م ) : " تعينه " . [4] أي : مجهول كونه من الطهارة الأولى أو الثانية . [5] في ( س ) : " اختلفا " .
224
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 224