responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 224


مرة من النوم والبول ، ومرتين من الغائط ، وثلاثا من الجنابة ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وبدأة الرجل بظاهر ذراعيه في الأولى ، وبباطنهما [1] في الثانية عكس المرأة ، والتوضؤ بمد .
< فهرس الموضوعات > ما يكره في الوضوء < / فهرس الموضوعات > وتكره : الاستعانة ، والتمندل . وتحرم التولية [ اختيارا ] [2] .
ويجب الوضوء وجميع الطهارات بماء : مطلق ، طاهر ، مملوك أو مباح < فهرس الموضوعات > أحكام الشك في الوضوء < / فهرس الموضوعات > ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة ، أو تيقنهما وشك في المتأخر ، أو شك في شئ منه وهو على حاله أعاد .
ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث ، أو شك في شئ منه بعد الانصراف لم يلتفت .
ولو جدد ندبا ، ثم ذكر بعد الصلاة إخلال عضو جهل تعيينه [3] أعاد الطهارة والصلاة ، وإلا مع ندبية الطهارتين ، ولو تعددت الصلاة أيضا أعاد الطهارة والصلاتين .
ولو تطهر وصلى وأحدث ، ثم تطهر وصلى ، ثم ذكر إخلال عضو مجهول [4] أعاد الصلاتين بعد الطهارة إن اختلفتا [5] عددا ، وإلا فالعدد .
< فهرس الموضوعات > أسباب الغسل < / فهرس الموضوعات > النظر الثالث في أسباب الغسل إنما يجب : بالجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومس الأموات بعد بردهم بالموت وقبل الغسل ، وغسل الأموات . وكل الأغسال لا بد معها من الوضوء إلا الجنابة .



[1] في ( م ) : " وباطنهما " .
[2] لفظ " اختيارا " لم يرد في الأصل ، وأثبتناه من ( س ) و ( م ) .
[3] في ( س ) و ( م ) : " تعينه " .
[4] أي : مجهول كونه من الطهارة الأولى أو الثانية .
[5] في ( س ) : " اختلفا " .

224

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست