responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 221

إسم الكتاب : إرشاد الأذهان ( عدد الصفحات : 468)


وغسل الإحرام ، والطواف ، وزيارة النبي والأئمة عليه السلام ، وقضاء الكسوف للتارك عمدا مع استيعاب الاحتراق ، والمولود ، وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة ، وللتوبة ، وصلاة الحاجة ، والاستخارة ، ودخول الحرم ، والمسجد الحرام ، ومكة ، والكعبة ، والمدينة ، ومسجد النبي عليه السلام ، ولا تتداخل [1] .
< فهرس الموضوعات > ما يجب له التيمم < / فهرس الموضوعات > والتيمم يجب : للصلاة والطواف الواجبين ، ولخروج الجنب من المسجدين < فهرس الموضوعات > ما يستحب له التيمم < / فهرس الموضوعات > والندب : ما عداه [2] .
وقد تجب الثلاثة [3] بالنذر وشبهه .
< فهرس الموضوعات > أسباب الوضوء وكيفيته موجبات الوضوء < / فهرس الموضوعات > النظر الثاني في أسباب الوضوء وكيفيته إنما يجب الوضوء من : البول ، والغائط ، والريح من المعتاد والنوم الغالب على الحاستين ، والجنون ، والاغماء ، والسكر ، والاستحاضة القليلة لا غير .
< فهرس الموضوعات > ما يجب على المتخلي < / فهرس الموضوعات > ويجب على المتخلي : ستر العورة ، وعدم استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري والبنيان ، وغسل موضع البول بالماء خاصة ، وكذا مخرج الغائط مع التعدي حتى تزول العين والأثر ، ويتخير مع عدمه بين ثلاثة أحجار طاهرة وشبهها مزيلة للعين وبين الماء ، ولو لم ينق بالثلاثة وجب الزائد ، ولو نقي بالأقل وجب الإكمال ، ويكفي ذو الجهات الثلاث .
< فهرس الموضوعات > ما يستحب للمتخلي < / فهرس الموضوعات > ويستحب : تقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا ، وتغطية الرأس ،



[1] أي : لا تتداخل هذه الأغسال بأن يكفي غسل واحد عند اجتماع سببين أو أكثر من أسباب الغسل ، لأن كل واحد منها سبب مستقل في استحباب الغسل ، والأصل عدم تداخلها ، وإن تداخلت في بعض الصور فعلى خلاف أصلها ، لأمر عرضي من نص غيره . انظر : روض الجنان : 18 ، ذخيرة المعاد : 8 .
[2] في ( س ) و ( م ) : " لما عداه " .
[3] وهي : الوضوء ، والغسل ، والتيمم .

221

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست