responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 220


< فهرس الموضوعات > أقسام الطهارة ما يجب له الوضوء < / فهرس الموضوعات > الأول في أقسامها وهي : وضوء ، وغسل ، وتيمم . وكل منها : واجب ، وندب .
فالوضوء يجب : للصلاة والطواف الواجبين ، ومس كتابة القرآن إن وجب .
< فهرس الموضوعات > ما يستحب له الوضوء < / فهرس الموضوعات > ويستحب : لمندوبي الأولين ، ودخول المساجد ، وقراءة القرآن ، وحمل المصحف ، وللنوم [1] ، وصلاة الجنائز ، والسعي في حاجة ، وزيارة المقابر ، ونوم الجنب ، وجماع المحتلم ، وذكر الحائض ، والكون على طهارة [2] .
< فهرس الموضوعات > ما يجب لزوم الغسل < / فهرس الموضوعات > والغسل يجب : لما وجب له الوضوء ، ولدخول المساجد وقراءة العزائم إن وجبا ، ولصوم الجنب ، والمستحاضة مع غمس القطنة .
< فهرس الموضوعات > ما يستحب له الغسل < / فهرس الموضوعات > ويستحب : للجمعة ، وأول ليلة من شهر [3] رمضان ، وليلة نصفه ، وسبع عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وليلة الفطر ، ويومي العيدين ، وليلة نصف رجب وشعبان ، ويوم المبعث ، والغدير ، والمباهلة ، وعرفة ،



[1] في ( س ) و ( م ) : " والنوم " .
[2] في ( ع ) : " والكون على الطهارة والتجديد " وكذا ذكر الشهيد الثاني في روض الجنان : 16 ، والمحقق السبزواري في ذخيرة المعاد : 4 كلمة " والتجديد " في المتن وشرحاها . وذكرها المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة في المتن قبل " والكون على الطهارة " وشرحها أيضا ، ولم ترد في النسخ الثلاث المعتمدة .
[3] لفظ " شهر " ساقط من ( س ) و ( م ) .

220

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست