responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 222


والاستبراء ، والدعاء دخولا وخروجا وعند الاستنجاء والفراغ منه ، والجمع بين الماء والأحجار .
< فهرس الموضوعات > ما يكره للمتخلي < / فهرس الموضوعات > ويكره : الجلوس في الشوارع ، والمشارع ، وفئ النزال [1] ، وتحت المثمرة ومواضع اللعن ، واستقبال النيرين والريح بالبول ، والبول في الصلبة ، وثقوب الحيوان ، وفي الماء والأكل والشرب والسواك والاستنجاء باليمين ، وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى وأنبيائه [2] وأئمته عليهم السلام ، والكلام بغير الذكر والحاجة وآية الكرسي .
< فهرس الموضوعات > ما يجب في الوضوء < / فهرس الموضوعات > ويجب في الوضوء :
النية ، وهي : إرادة الفعل لوجوبه أو ندبه متقربا - وفي وجوب رفع الحدث أو الاستباحة قولان [3] - واستدامتها حكما إلى الفراغ ، فلو نوى التبرد خاصة أو ضم الرياء بطل بخلاف ما لو ضم التبرد ويقارن بها غسل اليدين ، وتتضيق [4] عند غسل الوجه .
وغسل الوجه بما يسمى غسلا من قصاص [5] شعر الرأس إلى محادر الذقن



[1] فئ النزال : موضع الظلل المعد لنزولهم ، انظر : مجمع البحرين 1 / 334 فيا .
[2] في ( م ) : " عليه اسم الله أو أنبيائه " .
[3] ذهب إلى وجوب الجمع بينهما ابن حمزة في الوسيلة : 51 ، وأبو الصلاح في الكافي : 132 ، وابن زهرة في الغنية : 491 ، ونقل عن المهذب والأصباح والإشارة ، ونسبه الشهيد في غاية المراد إلى الراوندي . وذهب إلى وجوب أحدهما تخييرا الشيخ في المبسوط 1 / 19 ، ونقل عن ابن إدريس . وذهب إلى وجوب نية الاستباحة تعينا السيد المرتضى كما عنه في غاية المراد ، ونسب إلى كتاب الاقتصاد أيضا . وذهب إلى وجوب نية الرفع تعينا صاحب كتاب عمل يوم ليلة كما نقل عنه . واستظهر المحقق في الشرائع 1 / 19 عدم وجوب شئ منهما .
[4] في ( س ) : " وتضيق " .
[5] قصاص الشعر : نهاية منبته من مقدم الرأس ، انظر : العين 5 / 10 .

222

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست