responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 461

إسم الكتاب : إرشاد الأذهان ( عدد الصفحات : 468)


< فهرس الموضوعات > الثاني : المبهمة < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في المبهمة إذا أوصى بجزء من ماله فالسبع ، وبالسهم الثمن ، وبالشئ السدس ، وغير ذلك يرجع إلى الوارث ، مثل : الحظ ، والقسط ، والنصيب ، والقليل ، واليسير ، والحقير ، والجليل ، والجزيل ، والكثير .
والقول قول الوارث لو ادعى الموصى له علمه بقصد الموصى .
ولو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها جعل في البر على رأي ، وتدخل حلية السيف فيه ، قيل : والجفن [1] .
ولو أوصى بصندوق أو سفينة أو جراب دخل المظروف على رأي .
ولو أوصى بإخراج وارث بطل على رأي ، وصح من الثلث على رأي ، ولو قال : أعطوا [2] أحد هذين تخير الوارث ، والوصية بالخمس أفضل من الربع ، وبالربع أفضل من الثلث .
وتصح الوصية بالحمل [ إن جاء لستة أشهر فما دون ] [3] أو العشرة مع الخلو من زوج أو مولى لا أزيد ، وبما تحمل الأمة والدابة والشجرة .
ولو قال : إن كان في بطنها ذكر فدرهمان وأنثى فدرهم [4] صح ، فإن خرجا فثلاثة ، ولو أتى بالذي وخرجا بطلت .
ولو أوصى بالمنفعة مدة أو على التأبيد قومت المنفعة ، فإن خرجت من الثلث وإلا فللموصى له بقدره .
وطريق التقويم في المعينة : أن تقوم العين مسلوبة المنفعة تلك المدة ، ثم تقوم



[1] هذا قول الشيخ في النهاية : 613 ، وابن إدريس في السرائر : 389 ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : 496 ، وغيرهم .
[2] في ( س ) و ( م ) : " اعطوه " .
[3] في ( الأصل ) و ( م ) : " إذا جاء لدون ستة أشهر فما دون " والمثبت من ( س ) .
[4] في ( س ) و ( م ) : " وإن كان أنثى فدرهم " .

461

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست