نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 461
إسم الكتاب : إرشاد الأذهان ( عدد الصفحات : 468)
< فهرس الموضوعات > الثاني : المبهمة < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في المبهمة إذا أوصى بجزء من ماله فالسبع ، وبالسهم الثمن ، وبالشئ السدس ، وغير ذلك يرجع إلى الوارث ، مثل : الحظ ، والقسط ، والنصيب ، والقليل ، واليسير ، والحقير ، والجليل ، والجزيل ، والكثير . والقول قول الوارث لو ادعى الموصى له علمه بقصد الموصى . ولو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها جعل في البر على رأي ، وتدخل حلية السيف فيه ، قيل : والجفن [1] . ولو أوصى بصندوق أو سفينة أو جراب دخل المظروف على رأي . ولو أوصى بإخراج وارث بطل على رأي ، وصح من الثلث على رأي ، ولو قال : أعطوا [2] أحد هذين تخير الوارث ، والوصية بالخمس أفضل من الربع ، وبالربع أفضل من الثلث . وتصح الوصية بالحمل [ إن جاء لستة أشهر فما دون ] [3] أو العشرة مع الخلو من زوج أو مولى لا أزيد ، وبما تحمل الأمة والدابة والشجرة . ولو قال : إن كان في بطنها ذكر فدرهمان وأنثى فدرهم [4] صح ، فإن خرجا فثلاثة ، ولو أتى بالذي وخرجا بطلت . ولو أوصى بالمنفعة مدة أو على التأبيد قومت المنفعة ، فإن خرجت من الثلث وإلا فللموصى له بقدره . وطريق التقويم في المعينة : أن تقوم العين مسلوبة المنفعة تلك المدة ، ثم تقوم
[1] هذا قول الشيخ في النهاية : 613 ، وابن إدريس في السرائر : 389 ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : 496 ، وغيرهم . [2] في ( س ) و ( م ) : " اعطوه " . [3] في ( الأصل ) و ( م ) : " إذا جاء لدون ستة أشهر فما دون " والمثبت من ( س ) . [4] في ( س ) و ( م ) : " وإن كان أنثى فدرهم " .
461
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 461