responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 460


أعتقه الحاكم ، ويحكم بحريته حين العتق لا الوفاة ، فالنماء قبله للورثة .
ولو أوصى بعتق رقبة في كفارة أجزأ أقل رقبة مجزأة ، فإن أوصى بقيمة زائدة أخرجت الزيادة من الثلث ، ولو أوصى بالمخيرة اقتصر على أقل المراتب ، ولو أوصى بالعليا أخرجت الدنيا من الأصل والزيادة من الثلث ، ولو لم تف الدنيا وما يحتمله الثلث بالعليا أخرجت الدنيا وبطلت الزيادة .
ولو أوصى بالمضاربة بالتركة عل أن الربح نصفان بين العامل والوارث صح .
ولو أوصى بثلثه لواحد وبثلثه لآخر [1] كان رجوعا وعمل بالأخير ، ولو اشتبه أقرع ، ولو نص على عدم الرجوع بدئ بالأول ، وكذا يبدأ بالأول لو أوصى بثلثه لزيد وبربعه لآخر وبسدسه الثالث .
ولو أوصى بعتق مماليكه دخل المختص والمشترك ، ولا تقويم على رأي .
ولو أوصى بأزيد من الثلث لاثنين فلهما ما يحتمله الثلث ، ولو رتب بدئ بالأول ودخل النقص على الأخير .
ولو أوصى بالنصف فأجاز الوارث ثم ادعى ظن القلة احلفوا على الزائد ، أما لو أوصى بمعين ثم ادعوا خروجه من الثلث لم يقبل .
ولو أوصى بالثلث مشاعا فللموصى له من كل شئ ثلثه ، ولو أوصى بمعين يحتمله الثلث ملكه الموصى له بالموت والقبول ، ولو كان بعض المال غائبا وقصر الموجود عن الثلث سلم إليه من العين ثلث الموجود ، وكل ما حصل شئ من الغائب [2] أخذ منها بنسبة ثلثه .
ويجب العمل بمقتضى الوصية إذا لم يناف المشروع ، وتخرج الوصية من جميع ما خلف ، وتحتسب ديته وإن كانت صلحا عن العمد وأرش الجراح من التركة .



[1] في ( س ) : " وبثلثه لواحد آخر " .
[2] في ( س ) و ( م ) : " وكل ما حصل من الغائب شئ " .

460

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست