responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 462


مع المنفعة تلك المدة فتعلم القيمة .
وفي المؤبدة : قيل : تقوم العين والمنفعة معا ويخرجان من الثلث ، لأن عبدا لا منفعة له لا قيمة له [1] .
وقيل : تقوم الرقبة على الورثة والمنفعة على الموصى له ، فإذا قيل : قيمة العبد بمنفعة [2] مائة ، وقيل : قيمته ولا منفعة فيه عشرة ، فيعلم [3] أو قيمة المنفعة تسعون [4] .
وليس لأحدهما التزويج ، وللموصى له إجارة العين ، فإن أتلفها متلف اشترى بقيمتها مثله .
ونفقة الموصى بخدمته على الوارث ، ويتصرف الموصى له في الخدمة ، والورثة في الرقبة ببيع وغيره ، ولا يبطل حق الموصى له بالبيع .
ولو أوصى بلفظ مشترك فللورثة الخيار إن كان المعنيان له أو فقدا عنه ، ولو كان له أحدهما تعين إن أضاف ، ويحمل الظاهر على ظاهره إلا أن يعين غيره .
والمتواطئ يتخير الوارث في التعيين بأحد جزئياته ، ولهم إعطاء المعيب .
ولو قال : اعطوه رأسا من مماليكي فماتوا إلا واحدا تعين ، ولو ماتوا بطلت ، ولا تبطل بالقتل .
ولو أوصى بعتق عبيده ولا شئ غيرهم ولم تجز الورثة عتق ثلثهم بالقرعة ، ولو رتبهم بدئ بالأول حتى يستوفي الثلث ، ولو أوصى بعتق عدد مخصوص أقرع استحبابا ، وللورثة أن يعينوا .
ولو أوصى بعتق مؤمنة وجب ، ولو بانت بالخلاف أجزأت ، ولو تعذر عتق [5]



[1] حكاه الشيخ في المبسوط 4 / 14 ، واختاره ابن سعيد في الجامع : 500 .
[2] في ( س ) و ( م ) : " بمنفعة " .
[3] في ( م ) : " فعلم " .
[4] حكاه الشيخ في المبسوط 4 / 14 .
[5] في ( م ) : " أعتق " .

462

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست