نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 462
مع المنفعة تلك المدة فتعلم القيمة . وفي المؤبدة : قيل : تقوم العين والمنفعة معا ويخرجان من الثلث ، لأن عبدا لا منفعة له لا قيمة له [1] . وقيل : تقوم الرقبة على الورثة والمنفعة على الموصى له ، فإذا قيل : قيمة العبد بمنفعة [2] مائة ، وقيل : قيمته ولا منفعة فيه عشرة ، فيعلم [3] أو قيمة المنفعة تسعون [4] . وليس لأحدهما التزويج ، وللموصى له إجارة العين ، فإن أتلفها متلف اشترى بقيمتها مثله . ونفقة الموصى بخدمته على الوارث ، ويتصرف الموصى له في الخدمة ، والورثة في الرقبة ببيع وغيره ، ولا يبطل حق الموصى له بالبيع . ولو أوصى بلفظ مشترك فللورثة الخيار إن كان المعنيان له أو فقدا عنه ، ولو كان له أحدهما تعين إن أضاف ، ويحمل الظاهر على ظاهره إلا أن يعين غيره . والمتواطئ يتخير الوارث في التعيين بأحد جزئياته ، ولهم إعطاء المعيب . ولو قال : اعطوه رأسا من مماليكي فماتوا إلا واحدا تعين ، ولو ماتوا بطلت ، ولا تبطل بالقتل . ولو أوصى بعتق عبيده ولا شئ غيرهم ولم تجز الورثة عتق ثلثهم بالقرعة ، ولو رتبهم بدئ بالأول حتى يستوفي الثلث ، ولو أوصى بعتق عدد مخصوص أقرع استحبابا ، وللورثة أن يعينوا . ولو أوصى بعتق مؤمنة وجب ، ولو بانت بالخلاف أجزأت ، ولو تعذر عتق [5]
[1] حكاه الشيخ في المبسوط 4 / 14 ، واختاره ابن سعيد في الجامع : 500 . [2] في ( س ) و ( م ) : " بمنفعة " . [3] في ( م ) : " فعلم " . [4] حكاه الشيخ في المبسوط 4 / 14 . [5] في ( م ) : " أعتق " .
462
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 462