responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 451

إسم الكتاب : إرشاد الأذهان ( عدد الصفحات : 468)


< فهرس الموضوعات > الوقف شرائط الوقف < / فهرس الموضوعات > المقصد الثاني في الوقف وفيه مطلبان :
الأول : في الشرائط [1] يشترط فيه : العقد - فالإيجاب : وقفت ، وأما حرمت وتصدقت فيفتقر إلى القرينة ، وكذا حبست وسبلت - والاقباض [2] ، ونية التقرب ، وكون الموقوف عينا مملوكة معينة وإن كانت مشاعة ينتفع بها مع بقائها ، وصحة إقباضها ، وصدوره من جائز التصرف - وفيمن بلغ عشرا رواية بالجواز [3] - ووجود الموقوف عليه ابتداء ، وجواز تملكه ، وتعيينه ، وعدم تحريم الوقف عليه ، والدوام ، والتنجيز ، والاقباض ، وإخراجه عن نفسه .
فلو وقف الدين ، أو دارا غير معينة ، أو ما لا يملكه مع عدم الإجازة ، أو الآبق ، أو وقف على معدوم ابتداء ، أو على حمل لم ينفصل ، أو على من لا يملك [4] ، أو على العبد ، أو وقف المسلم على الكنائس والبيع أو على معونة الزناة ، أو على



[1] في ( س ) و ( م ) : " الشروط " .
[2] لفظ " والاقباض " لم يرد في ( س ) و ( م ) ويأتي ذكره بعد سطور ، والظاهر أنه مكرر في نسخة ( الأصل ) .
[3] قال الشهيد في غاية المراد : " لم أقف على رواية تتضمن جواز وقف الصبي بلفظ الوقف ، بل وردت روايات بلفظ الصدقة ، فمنها رواية زرارة عن الباقر عليه السلام : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز ، والشيخ نجم الدين حيث أورد هذه المسألة وتردد فيها ثم قال : والمروي جواز صدقته ، ولم يقل وقفه ، فكأنهما أرادا هذه ، إذ الوقف نوع من الصدقات على ما نص عليه الشيخ في النهاية . " .
[4] في ( س ) و ( م ) : " ما لا يملك " .

451

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست