نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 450
< فهرس الموضوعات > الهبة ما يشترط في الهبة < / فهرس الموضوعات > الأول في الهبة ولا بد فيها من إيجاب - مثل : وهبتك ، وملكتك ، وكل لفظ يقصد به التمليك - وقبول صادرين عن أهلهما . < فهرس الموضوعات > أحكام متفرقة في الهبة < / فهرس الموضوعات > وشرطها : القبض بأذن الواهب فلو مات أحدهما قبله بطلت ، ويكفي القبض السابق وقبض الأب والجد عن الطفل ، ويسقط لو وهباه مالهما . وتعيين الموهوب وإن كان مشاعا ، ولو وهب الدين لمن عليه فهو إبراء ولا يفتقر إلى القبول ، ولو وهبه لغيره لم يصح . ومع الإقباض لا يصح الرجوع إن كانت لذي الرحم ، وإلا جاز ، ما لم يتصرف المتهب أو يعوض أو يتلف العين ، وفي الزوجين خلاف ، وهل يتنزل موت المتهب منزلة التصرف ؟ إشكال . ويحكم بالانتقال بعد القبض ، وإن تأخر فالنماء المنفصل قبله للواهب ، ولو رجع بعد العيب فلا أرش ، والزيادة المتصلة للواهب والمنفصلة للمتهب . وتستحب : العطية لذي الرحم ويتأكد في العمودين ، والتسوية فيها . ولو باع بعد الإقباض للأجنبي صح على رأي ، ولو كانت فاسدة صح إجماعا ، وكذا لو باع مال مورثه معتقدا بقاءه ، ولو أنكر الإقباض قدم قوله وإن اعترف بالتمليك مع الاشتباه .
450
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 450