responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 450


< فهرس الموضوعات > الهبة ما يشترط في الهبة < / فهرس الموضوعات > الأول في الهبة ولا بد فيها من إيجاب - مثل : وهبتك ، وملكتك ، وكل لفظ يقصد به التمليك - وقبول صادرين عن أهلهما .
< فهرس الموضوعات > أحكام متفرقة في الهبة < / فهرس الموضوعات > وشرطها : القبض بأذن الواهب فلو مات أحدهما قبله بطلت ، ويكفي القبض السابق وقبض الأب والجد عن الطفل ، ويسقط لو وهباه مالهما .
وتعيين الموهوب وإن كان مشاعا ، ولو وهب الدين لمن عليه فهو إبراء ولا يفتقر إلى القبول ، ولو وهبه لغيره لم يصح .
ومع الإقباض لا يصح الرجوع إن كانت لذي الرحم ، وإلا جاز ، ما لم يتصرف المتهب أو يعوض أو يتلف العين ، وفي الزوجين خلاف ، وهل يتنزل موت المتهب منزلة التصرف ؟ إشكال .
ويحكم بالانتقال بعد القبض ، وإن تأخر فالنماء المنفصل قبله للواهب ، ولو رجع بعد العيب فلا أرش ، والزيادة المتصلة للواهب والمنفصلة للمتهب .
وتستحب : العطية لذي الرحم ويتأكد في العمودين ، والتسوية فيها .
ولو باع بعد الإقباض للأجنبي صح على رأي ، ولو كانت فاسدة صح إجماعا ، وكذا لو باع مال مورثه معتقدا بقاءه ، ولو أنكر الإقباض قدم قوله وإن اعترف بالتمليك مع الاشتباه .

450

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست