responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 452


كتبة التوراة والإنجيل ، أو قرنه بمدة ، أو علقه بشرط ، أو لم يقبض الوقف حتى مات ، أو وقف على نفسه ثم غيره ، أو شرط انتفاعه بطل ، وإذا تم لزم .
ووقف المريض من الثلث ويدخل الصوف واللبن الموجودان وقته ، ويصح وقف العقار وكل ما ينتفع به مع بقائه من المنقولات وغيرها .
ويجوز جعل النظر لنفسه أو لغيره ، فإن أطلق فللموقوف عليهم .
ويصح الوقف على المعدوم تبعا [ للموجود ] [1] ولو بدأ به ثم بالموجود ففي صحته في الموجود قولان ، وكذا على العبد ثم الحر [2] .
ويصح على المصالح كالقناطر والمساجد ، ولا يفتقر إلى قبول ، وكان القبض للناظر فيها .
ولو وقف مسجدا أو مقبرة صح بصلاة واحد أو دفنه ، ولا يصير وقفا بالصلاة والدفن من دون الإيجاب ، ولا بالإيجاب من دونهما ودون الإقباض .
ولو وقف على من ينقرض غالبا صح حبسا عليهم ، ورجع إلى الواقف مع انقراضهم أو على [3] ورثته على رأي .
ولا يشترط في الوقف على صغار أولاده القبض ، وكذا الجد والوصي ، ولو وقف على الفقراء وصار منهم شارك .
ولو شرط عوده عند حاجته صح الشرط وبطل الوقف وصار حبسا يرجع مع الحاجة ويورث ، ولو شرط إخراج من يريد بطل الوقف ، ولو شرط إدخال من يولد صح ، ولو شرط نقله إلى من سيوجد بطل الوقف .



[1] زيادة من ( م ) .
[2] ذهب الشيخ في الخلاف - كتاب الوقف مسألة 10 - إلى البطلان فيما بدأ بذكره والصحة في الباقين . وذهب في المبسوط 3 / 293 أولا إلى البطلان مطلقا ، ثم نقل القول بالبطلان فيما بدأ بذكره والصحة في الباقين ، وقال : وهذا قوي يجوز أن يعتمد عليه .
[3] في ( س ) و ( م ) : " أو إلى " .

452

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست