نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 435
< فهرس الموضوعات > المضاربة أحكام المضاربة < / فهرس الموضوعات > المقصد السادس في المضاربة وهي جائزة من الطرفين لكل منهما فسخه وإن كان بالمال عروض ، ولا يلزم الأجل ، وتثمر المنع . ولا يتعدى العامل المأذون ، فيضمن لو خالف ، أو أخذ ما يعجر عنه ، أو مزج المال بغيره بغير إذن ، ولا يؤثر في الاستحقاق . وإذا أطلق تولى ما يتولاه المالك ، من عرض القماش ونشره وطيه وإحرازه ، وقبض الثمن واستيجار ما جرت العادة له ، ولو عمله بنفسه لم يستحق أجرة ، كما أنه يضمن الأجرة لو أستأجر للأول ، ويبتاع المعيب ويرد به ويأخذ الأرش مع الغبطة . والاطلاق يقتضي البيع نقدا بثمن المثل من نقد البلد والشراء بالعين ، فيقف على الإجازة لو خالف ، ولو اشترى في الذمة ولم يضف وقع له . وتبطل بالموت منهما والخروج عن أهلية التصرف ، وينفق في السفر كمال النفقة من الأصل ، ويقسط لو ضم . ولا تصح إلا بالأثمان الموجودة المعلومة القدر المعينة ، ولو كانت مشاعة ، فلو قارضه بأحد الألفين ، أو بالعروض ، أو بالمشاهد المجهول ، أو بالفلوس ، أو بالنقرة على إشكال ، أو بالمغشوشة ، أو بالدين وإن كان على العامل ، أو بثمن ما يبيعه لم يصح ، وتصح بالمغصوب . ويبرأ بالتسليم إلى البائع ، والعامل ، ويقدم قوله في التلف وعدم التفريط والخسارة وقدر رأس المال والربح - ولا يضمن إلا مع التفريط - وقول المالك في عدم الرد والحصة . ويشترط في الربح الشياع - فلو شرط إخراج معين من الربح والباقي للشركة
435
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 435