نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 436
بطل وتعيين حصة العامل . < فهرس الموضوعات > تقسيم الربح < / فهرس الموضوعات > ولو قال : الربح بيننا فهو تنصيف ، ولو شرط حصة لغلامه صح وإن لم يعمل ، ويشترط الأجنبي العمل . ولو قال : لكما نصف الربح تساويا ، ويملك العامل حصته بالظهور ، ولو شرط المريض للعامل ربحا صح ، ولو أنكر القراض وادعى التلف بعد البينة أو ادعى الغلط في الأخبار بالربح أو بقدره ضمن ، أما لو قال : ثم خسرت أو تلف المال بعد الربح قبل . ولو اشترى بالعين أبا المالك بإذنه فله الأجرة وعتق وإلا فلا ، ولو اشترى زوج المالكة بإذنها بطل النكاح وإلا بطل البيع ، ولو اشترى أبا نفسه عتق ما يصيبه [1] من الربح ويستعسى العبد في الباقي ، ولو اشترى جارية جاز له وطؤها . مع إذن المالك بعده لا قبله على رأي ، والتالف بعد دورانه في التجارة من الربح . ولو خسر من المائة عشرة ، ثم أخذ المالك عشرة ، ثم ربح [2] فرأس المال تسعة وثمانون إلا تسعا . ولو اشترى بالعين فتلف الثمن قبل الدفع بطل ، وإن [3] اشترى في الذمة بالإذن ألزم صاحب المال عوض التالف ، وهكذا دائما ، فيكون الجميع رأس المال ، وإن كان بغير الإذن بطل مع الإضافة . ولو فسخ المالك فللعامل أجرته إلى وقت الفسخ ، وعليه جباية السلف لا الانضاض . ولو ضارب العامل بإذنه صح والربح بين الثاني والمالك ، وبغير إذنه لا يصح والربح بين المالك والأول وعلى الأول أجرة الثاني .
[1] في ( م ) : " ما نصيبه " . [2] في ( م ) : " ثم عمل الساعي فربح " . [3] في ( م ) : " ولو " .
436
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 436