responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 425


< فهرس الموضوعات > أحكام الإجارة موارد ضمان الأجير < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في الأحكام الإجارة عقد لازم من الطرفين لا تبطل إلا بالتقايل أو أحد أسباب الفسخ ، لا بالبيع والعذر مع إمكان الانتفاع ، ولا بالموت من المؤجر والمستأجر على رأي ، ولا بالعتق .
ولا يرجع العبد بما بعد العتق ، ونفقته على مولاه على إشكال ، وتبطل بالبلوغ ، وتصح إجارة كل ما تصح إعارته ، والمشاع .
والمستأجر أمين لا يضمن إلا بالتفريط ، أو التعدي ، أو تسليم العين بغير إذن ، لا بالتضمين .
ويصح خيار الشرط فيها ، ولو وجد بالعين عيبا فسخ أو رضي بالأجرة بكمالها وإن فاتت به بعض المنفعة .
ويجب على المستأجر سقي الدابة وعلفها ، فلو أهمل ضمن ، والقول قوله في القيمة مع التفريط .
ويضمن الصانع كالقصار بحرق الثوب أو بخرقه ، والطبيب والختان والحجام وغيرهم وإن كان حاذقا واحتاط واجتهد ، ولو تلف في يده من غير سببه فلا ضمان ، ولا يضمن الملاح والمكاري إلا بالتفريط ، وضمان ما يفسده المملوك على مولاه المؤجر ، ولا يضمن صاحب الحمام إلا ما يودع ويفرط فيه .
ونفقة الأجير المنفذ في الحوائج على المستأجر إلا مع الشرط ، ولا يضمن الأجير لو تسلمه صغيرا وكبيرا حرا وعبدا ، ولو أمره بعمل له أجرة بالعادة فعليه الأجرة ، وإلا فلا .
والقول قول منكر الإجارة ، وزيادة المدة ، والمستأجر [1] ، والرد ، ومنكر



[1] أي : والقول قول منكر زيادة المستأجر ، كقول المؤجر : آجرتك ، وقول المستأجر : بل عبدين .

425

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست