responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 426


زيادة الأجرة ، والتفريط ، وقول المالك لو ادعى قطعه قباء وادعى الخياط قميصا .
وكل ما يتوقف استيفاء المنفعة عليه فعلى المؤجر ، كالخيوط على الخياط ، والمداد على الكاتب .
< فهرس الموضوعات > ما يجب على المؤجر < / فهرس الموضوعات > وعلى المؤجر تسليم المفتاح ، فإن ضاع فلا ضمان وليس على المؤجر إبداله .
ولو عدل من الزرع إلى الغرس تعين أجرة المثل ، ولو عدل من حمل خمسين رطلا إلى مائة تعين المسمى وطلب أجرة المثل للزيادة ، ولو عدل من الأثقل ضررا إلى الأخف لم يكن له الرجوع بالتفاوت .
ولو استأجر دابة معينة للركوب فتلفت انفسخت ، ولو استأجر للركوب مطلقا لم تبطل ، وله أن يركب ويركب مثله إلا مع التخصيص .
ويجوز للمستأجر أن يؤجر المالك ، ولو باع على المستأجر صح ، والأقرب بطلان الإجارة على إشكال .
< فهرس الموضوعات > المزارعة صيغة الايجاب والقبول < / فهرس الموضوعات > المقصد الثاني في المزارعة والمساقاة وفيه مطلبان :
الأول المزارعة عقد لازم من الطرفين ، والإيجاب : زارعتك أو ازرع هذه أو سلمتها إليك وما شابهه مدة معينة بحصة معلومة من حاصلها ، والقبول : قبلت .
ولا تبطل إلا بالتفاسخ لا بالموت والبيع ، وشرطها شياع النماء ، وتعيين [1] المدة ، وإمكان زرع الأرض .
فلو شرط أحدهما النماء لنفسه أو نوعا من الزرع أو قدرا من الحاصل والباقي بينهما بطل ، ولو شرط أحدهما شيئا من غير الحاصل جاز .



[1] في ( م ) : " وتعين " .

426

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست