نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 419
وظاهرا ، وإلا ظاهرا ، فيقول الموكل : إن كان لي فقد بعته منه ، ولو امتنع استوفى الوكيل ما غرم ، ويرد الفاضل أو يرجع . وليس له التصرف بغير ذلك من وطء وانتفاع . ولو وكل اثنين وشرط الاجتماع أو أطلق لم يكن لأحدهما الانفراد ولا القسمة ، ولو مات أحدهما بطلت ، وليس للحاكم أن يضم إليه ، ولو شرط الانفراد جاز . ولو قال : اقبض حقي من فلان فمات بطلت ، بخلاف اقبض حقي الذي عليه . ولو وكل المديون في الشراء بالدين صح ، ويبرأ بالتسليم إلى البائع . ولا تثبت إلا بعدلين اتفقا ، لا بشاهد وامرأتين ، ولا بشاهد ويمين ، ولا موافقة [1] الغريم . ولو اختلفا في تاريخ الإيقاع ، أو في اللغة ، أو في العبارة لم يقبل ، ولو كان ذلك في الإقرار قبل . ويجب التسليم مع المطالبة والقدرة ، فإن أخر ضمن ، ولو وكله في القضاء ولم يشهد به ضمن ، بخلاف الإيداع . وللبائع مطالبة الوكيل مع جهل الوكالة والموكل مع علمه ، وتقبل شهادة الوكيل لموكله فيما لا ولاية له . ولو عزل قبلت في الجميع ، ما لم يكن أقام بها أو شرع في المنازعة . < فهرس الموضوعات > مسائل النزاع < / فهرس الموضوعات > مسائل النزاع لو أنكر المالك الإذن في البيع بذلك الثمن وادعى الأزيد ، فالقول قوله مع اليمين ، ثم تستعاد العين إن أمكن ، وإلا المثل أو القيمة ، فإن صدق المشتري الوكيل وتلفت السلعة في يده رجع المالك على من شاء ، فإن رجع على المشتري لم يرجع المشتري على الوكيل ، وإن رجع على الوكيل رجع الوكيل على