responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 419


وظاهرا ، وإلا ظاهرا ، فيقول الموكل : إن كان لي فقد بعته منه ، ولو امتنع استوفى الوكيل ما غرم ، ويرد الفاضل أو يرجع .
وليس له التصرف بغير ذلك من وطء وانتفاع .
ولو وكل اثنين وشرط الاجتماع أو أطلق لم يكن لأحدهما الانفراد ولا القسمة ، ولو مات أحدهما بطلت ، وليس للحاكم أن يضم إليه ، ولو شرط الانفراد جاز .
ولو قال : اقبض حقي من فلان فمات بطلت ، بخلاف اقبض حقي الذي عليه .
ولو وكل المديون في الشراء بالدين صح ، ويبرأ بالتسليم إلى البائع .
ولا تثبت إلا بعدلين اتفقا ، لا بشاهد وامرأتين ، ولا بشاهد ويمين ، ولا موافقة [1] الغريم .
ولو اختلفا في تاريخ الإيقاع ، أو في اللغة ، أو في العبارة لم يقبل ، ولو كان ذلك في الإقرار قبل .
ويجب التسليم مع المطالبة والقدرة ، فإن أخر ضمن ، ولو وكله في القضاء ولم يشهد به ضمن ، بخلاف الإيداع .
وللبائع مطالبة الوكيل مع جهل الوكالة والموكل مع علمه ، وتقبل شهادة الوكيل لموكله فيما لا ولاية له .
ولو عزل قبلت في الجميع ، ما لم يكن أقام بها أو شرع في المنازعة .
< فهرس الموضوعات > مسائل النزاع < / فهرس الموضوعات > مسائل النزاع لو أنكر المالك الإذن في البيع بذلك الثمن وادعى الأزيد ، فالقول قوله مع اليمين ، ثم تستعاد العين إن أمكن ، وإلا المثل أو القيمة ، فإن صدق المشتري الوكيل وتلفت السلعة في يده رجع المالك على من شاء ، فإن رجع على المشتري لم يرجع المشتري على الوكيل ، وإن رجع على الوكيل رجع الوكيل على



[1] في ( م ) : " بموافقة " .

419

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست