responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 420


المشتري بالأقل من ثمنه وما غرمه .
ولو قال : ما أذنت إلا في الشراء بعشرة وكان الشراء بأزيد حلف ويغرم الوكيل الزائد إن أنكر البائع الوكالة ، وإلا اندفع الشراء .
ولو أنكر الغريم وكالة الغائب له فلا يمين ، ولو صدقه لم يؤمر بالتسليم إليه .
والقول قول منكر الوكالة ، وقول الوكيل في التلف وعدم التفريط ، والقيمة معه ، وإيقاع الفعل والابتياع له أو للموكل ، وقول الموكل في الرد وإن لم يكن بجعل على رأي ، وفي قدر الثمن المشترى به على رأي .
ولو أنكر وكالة التزويج حلف وألزم الوكيل بالمهر ، وقيل بالنصف ، [1] وقيل بالبطلان ويجب على الموكل الطلاق مع كذبه ودفع نصف المهر ، [2] وهو جيد .
ولو قال : قبضت الثمن وتلف في يدي وكان ذلك بعد التسليم قدم قوله ، إذ الموكل يطلب جعله خائنا بالتسليم قبل الاستيفاء ، ولو كان قبل التسليم قدم قول الموكل ، لأن الأصل بقاء حقه .
وكل من عليه حق فله الامتناع من التسليم إلى المستحق ووكيله ، إلا بالإشهاد .
ولو ادعى على الوكيل قبض الثمن فجحد ، فأقيم بينة القبض ، فادعى تلفا أو ردا قبل الجحود لم يقبل قوله لخيانته ، ولا بينته لعدم سماع دعواه ، ولو ادعى بعد الجحود ردا سمعت دعواه ولا يصدق لخيانته وتسمع بينته ، ولو ادعى التلف صدق ليبرأ من العين ، ولكنه خائن فيلزمه الضمان .



[1] قاله ابن إدريس في السرائر : 177 ، وابن سعيد في الجامع : 321 ، وغيرهما .
[2] قاله المحقق في الشرائع 2 / 206 .

420

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست