responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 413


لم يقبل ، ولو أكذب إقراره الأول أغرم للثاني .
ولو أقر بزوجة لذي الولد أعطاها الثمن ، وإلا الربع ، فإن أقر بثانية كذبته الأولى غرم نصف السهم ، فإن أقر بثالثة غرم لها ثلث السهم ، فإن أقر برابعة غرم الربع ، ولو أقر بهن دفعة أو صدقنه كان السهم بينهن أرباعا ولا غرم ، ولو أقر بخامسة لم يقبل ، ولو أنكر إحدى من أقر بها لم يلتفت وغرم لها ربع الحصة .
ولو ولدت أمته فأقر ببنوته لحق [1] به إن لم يكن لها زوج ، ولو أقر بابن إحدى أمتيه وعينه لحق [2] به ، فإن ادعت الأخرى أن ولدها المقر به حلف لها ، ولو مات قبل التعيين أو بعده واشتبه فالوجه القرعة .
ولو أقر لشخص فأنكر المقر له نسب المقر استحق الجميع وافتقر المقر إلى البينة .
وإذا تعارف اثنان بما يوجب التوارث توارثا مع الجهل بنسبهما ولم يكلفا البينة .
< فهرس الموضوعات > تعقيب الاقرار بالمنافي < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في تعقيب الإقرار بالمنافي إذا قال : له علي ألف من ثمن خمر ، أو مبيع هلك قبل قبضه ، أو ثمن مبيع لم أقبضه أو لا يلزمني ، أو قضيته لزمه .
ولو قال : مؤجلة ، أو ابتعت بخيار ، أو ضمنت بخيار افتقر في الوصف إلى البينة .
ولو قال : ألف ناقصة رجع [3] إليه في تفسير النقيصة ، وكذا لو قال : معيبة .
ولو قال : له علي ألف ، ثم أحضرها وقال : هي وديعة قبل ، لأن التعدي يصير الوديعة مضمونة ، وكذا لو قال : لك في ذمتي ألف وأحضرها وقال : هي وديعة وهذه بدلها ، أما لو قال : لك في ذمتي ألف وأحضرها وقال : هذه التي أقررت بها



[1] في ( م ) : " الحق " .
[2] في ( م ) : " الحق " .
[3] في ( م ) : " يرجع " .

413

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست