نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 412
ولو أقر ببنوة الميت قبل صغيرا كان أو كبيرا ، ولا يعتبر التصديق ، وكذا لا يعتبر لو أقر ببنوة المجنون . ولو أقر بغير الولد افتقر إلى البينة أو التصديق ، وإذا صدقه توارثا ، ولا يتعدى التوارث ، ولو كان له ورثة مشهورون لم يقبل في النسب ، ولو أقر ولد الميت بآخر ثم أقرا بثالث فأنكر الثالث الثاني فللثالث النصف وللثاني السدس وللأول الثلث ، ولو مات الثالث عن ابن مقر دفع السدس إلى الثاني ، ولو كان الأولان معلومي النسب لم يلتفت إلى إنكار الثالث وكان المال أثلاثا . ولو أقرت الزوجة بابن ، فإن صدقها الإخوة فللولد سبعة الأثمان ، وإلا الثمن . وكل وارث أقر بأولى منه دفع ما في يده إليه [1] ، وإن كان مثله دفع بنسبة نصيبه ، ولا يثبت النسب إلا بشاهدة عدلين . ولو شهد الأخوان بابن للميت وكانا عدلين ثبت النسب والميراث ولا دور [2] ، ولو كانا فاسقين أخذ الميراث ولم يثبت النسب . ولو أقر باثنين أو لي منه دفعة ، فصدقه كل عن نفسه ، لم يثبت النسب . ويثبت الميراث وإن تناكرا بينهما . ولو أقر بوارث أولى منه ، ثم بأولى منهما ، فإن صدقه الأول دفع المال إلى الثاني ، وإلا إلى الأول وغرم للثاني . ولو أقر بمساو للأول ، فإن صدقه تشاركا ، وإلا غرم للثاني نصف التركة . ولو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع نصيبه ، وإلا النصف فإن أقر بآخر
[1] لفظ " إليه " لم يرد في ( م ) . [2] في حاشية ( م ) : " خلافا لأبي حنيفة ، قال : شهادة الوارث لمورثه باطلة ، فلا يثبت أنهما غير وارثين إلا بعد ثبوت نسب الولد ، ولا يثبت نسبه إلا بعد كونهما غير وارثين " . وفي حاشية ( س ) : " ووجه عدم لزوم الدور : لأنهما إذا كانا عدلين لا يتوقف قبول الشهادة منهما على كونهما وارثين حتى يلزم الدور به " .
412
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 412