responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 411

إسم الكتاب : إرشاد الأذهان ( عدد الصفحات : 468)


ولو قال : درهم ودرهم ، أو ثم درهم فاثنان .
ولو قال : درهم ودرهم ودرهم فثلاثة ، ولو قال : أردت بالثلاث تأكيد الثاني قبل ، ولو قال : أردت تأكيد الأول لم يقبل .
ولو كرر الإقرار في وقتين فهما واحد ، إلا أن يضيف إلى سببين مختلفين ، ولو أضاف أحدهما حمل المطلق عليه ، فيدخل [1] الأقل تحت الأكثر .
ولو قال : له عبد عليه عمامة فهو إقرار بهما ، بخلاف دابة عليها سرج .
ولو قال : ألف ودرهم رجع في تفسير الألف إليه .
ولو قال : خمسة عشر درهما ، أو ألف ومائة وخمسة وعشرون درهما ، أو ألف ومائة درهم ، أو ألف وثلاثة دراهم فالجميع دراهم .
ولو قال : درهم ونصف ، رجع في تفسير النصف إليه .
ولو قال : له هذا الثوب أو العبد ، فإن عين قبل ، ولو أنكر المقر له حلف وانتزع الحاكم ما سأقر به أو جعله أمانة .
ولو قال : له في هذه الدار مائة رجع في تفسير المائة إليه ، والاقرار بالولد ليس إقرارا بزوجية الأم .
< فهرس الموضوعات > الاقرار بالنسب < / فهرس الموضوعات > البحث الثاني : في الإقرار بالنسب ويشرط فيه : أهلية المقر ، وتصديق المقر له إن كان غير الابن أو كان ابنا بالغا ، وأن لا يكذبه الحس ولا الشرع ، ولا منازع في الإقرار بالولد .
فلو أقر بمن هو أكبر سنا ، أو بمشهور النسب ، أو لم يصدقه البالغ ، أو نازعه آخر لم يقبل .
ولو استلحق مجهولا بالغا وصدقه قبل ، ولو كان صغيرا الحق في الحال ، ولا يقبل إنكاره بعد بلوغه .



[1] في ( م ) : " ويدخل " .

411

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست