responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 393


< فهرس الموضوعات > أحكام الرهن < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في الأحكام يقدم استيفاء دين الرهن منه ، وإن كان المديون وقصرت أمواله ، فإن فضل شئ صرف في الديون - ودين المرتهن على غير الرهن كغيره - ولو أعوز ضرب مع الغرماء بالباقي .
والمرتهن أمين لا يضمن إلا بالتعدي ، ولا يسقط بتلفه شئ من الحق ، ولو تصرف ضمن العين إن تلفت بالمثل في المثلي ، والقيمة يوم التلف في غيره والأجرة ، وله المقاصة لو أنفق ، وللمرتهن الاستيفاء لو خاف الجحود من غير إذن من الراهن ووارثه .
ولو ظهر للمشتري من المرتهن أو وكيله عيب رجع على الراهن ، ولو كان الرهن مستحقا رجع المالك [1] على المرتهن القابض .
والراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن ، ولو أذن أحدهما للآخر صح ، وإلا وقف على الإجازة ، إلا أن يعتق المرتهن .
ولو باع الراهن فطلب [2] المرتهن الشفعة ، ففي كونه إجازة للبيع نظر .
ولو أحبلها الراهن فهي أم ولد ولا يبطل الرهن ، وفي جواز بيعها قولان [3] .
ولو أذن المرتهن في البيع فباع بطل الرهن ولم تجب رهنية الثمن ، ولو أذن الراهن في البيع قبل الأجل لم يجز للمرتهن التصرف في الثمن إلا بعده ، وإذا حل الأجل باع المرتهن إن كان وكيلا وإلا الحاكم .



[1] لفظ " المالك " لم يرد في ( س ) و ( م ) .
[2] في ( س ) و ( م ) : " وطلب " .
[3] ذهب إلى عدم جواز البيع المحقق في الشرائع 2 / 82 ، وغيره . وذهب إلى جواز البيع مطلقا الشيخ في المبسوط 2 / 206 ، وابن إدريس في السرائر : 259 . وهنا قول ثالث ، فقد ذهب ابن زهرة في الغنية : 530 وغيره إلى أنه إن كان موسرا وجب عليه قيمتها تكون رهنا مكانها لحرمة الولد ، وإن كان معسرا بقيت رهنا بحالها وجاز بيعها في الدين .

393

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست