responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 392


ولا المنفعة ، ولا ما لا يصح تملكه وإن وضع المسلم الخمر على يد ذمي ، ولا الطير في الهواء ولا الوقت .
ورهن المدبر إبطال لتدبيره ، ويمضي رهن ملكه ضمه إلى ملك غيره ، ويقف الآخر على الإجازة .
ويصح رهن المسلم والمصحف عند الذمي إذا وضعا على يد مسلم ، والمرتد وإن كان عن فطرة ، والجاني عمدا وخطأ .
وإنما يصح على دين ثابت في الذمة ، لا على ما لم يثبت وإن وجد سببه ، كالدية قبل استقرار الجناية .
ويصح على مال الكتابة ، فإن فسخ المشروطة للعجز بطل .
ولا ينعقد على ما لم يمكن [1] استيفاؤه منه ، كالإجارة المتعلقة بعين المؤجر كخدمته .
ويصح في العمل المطلق ، وأن يجعل الرهن على دين رهنا على آخر .
ويشترط في المتعاقدين جواز التصرف ، ولولي الطفل الرهن وقبوله مع المصلحة ، دون إسلاف ماله أو إقراضه ، إلا مع الغبطة والحاجة [2] فيأخذ الرهن ، ولو تعذر أقرض من الثقة .
ويجوز للمرتهن اشتراط الوكالة له ولغيره ويلزم ، وضع الرهن على يد أجنبي ، فلو مات بطلت وكالته [3] دون الرهن ، ولو مات المرتهن لم تنتقل الوكالة إلى وارثه ، إلا مع الشرط .
ويسلمه العدل إليهما أو إلى من يتفقان عليه ، ولو غابا سلمه إلى الحاكم مع الحاجة لا بدونها ، ولو دفعه مع الحاجة إلى غير الحاكم من دون إذنهما أو إذن الحاكم مع القدرة عليه ضمن ، ولو وضعاه على يد عدلين لم ينفرد به أحدهما .



[1] في ( س ) و ( م ) : " ما لا يمكن " .
[2] في ( م ) : " أو الحاجة " .
[3] في ( س ) و ( م ) : " الوكالة " .

392

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست