نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 394
ويبطل الرهن بالإقباض ، والابراء ، وإسقاط حق الرهانة ، ولو شرط إن لم يؤد في المدة كان مبيعا بعدها بطل وضمن بعده المدة لا فيها ، ولو رهن المغصوب عند الغاصب صح ولم يزل الضمان . وفوائد الرهن للراهن ، فلا يدخل الحمل في الرهن وإن تجدد على رأي . وإذا قضى دين الرهن لم يجز إمساكه على الآخر ، ولو رهن غير المملوك بإذن مالكه صح وضمن قيمته ، ولو بيع بأزيد طالبه المالك بالزيادة ، ولو غرس الراهن أجبر على الإزالة . ولو رهن ما يمتزج بغيره كاللقطة من الخيار صح وكان شريكا إن لم يتميز . وحق الجناية مقدم ، فإن افتك المولى في الخطأ بقي رهنا ، وإن سلمه كان فاضل الأرش رهنا ، ولو استوعب بطل الرهن ، ولو جنى على مولاه عمدا اقتص منه وبقي رهنا ، ولو كانت خطأ لم يخرج عن الرهن ولو كانت نفسا قتل في العمد ، ولو جنى على من يرثه المولى اقتص في العمد وافتك في الخطأ ، وقيمة الرهن المأخوذة من المتلف والأرش رهنان . ولو صار العصير خمرا [ خرج ] [1] عن الرهن ، ولو عاد خلا عاد . ولو وزع المرتهن الحب فالزرع للراهن رهن ، والرهانة موروثه دون الوكالة والاستيمان . والقول قول المرتهن في عدم التفريط ، وفي القيمة معه ، وفي ادعاء تقدم رجوعه في إذن البيع للراهن عليه ، وقول الراهن في قدر الدين ، وفي ادعاء الإيداع لو ادعى الآخر الرهن ، وفي تعيين القضاء لأحد الدينين ، وفي عدم الرد . ولو قال : رهنتك العبد ، فقال : بل الأمة تحالفا وخرجا عن الرهن .
[1] في ( الأصل ) : " أخرج " والمثبت من ( س ) و ( م ) وهو الأنسب .
394
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 394