responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 394


ويبطل الرهن بالإقباض ، والابراء ، وإسقاط حق الرهانة ، ولو شرط إن لم يؤد في المدة كان مبيعا بعدها بطل وضمن بعده المدة لا فيها ، ولو رهن المغصوب عند الغاصب صح ولم يزل الضمان .
وفوائد الرهن للراهن ، فلا يدخل الحمل في الرهن وإن تجدد على رأي .
وإذا قضى دين الرهن لم يجز إمساكه على الآخر ، ولو رهن غير المملوك بإذن مالكه صح وضمن قيمته ، ولو بيع بأزيد طالبه المالك بالزيادة ، ولو غرس الراهن أجبر على الإزالة .
ولو رهن ما يمتزج بغيره كاللقطة من الخيار صح وكان شريكا إن لم يتميز .
وحق الجناية مقدم ، فإن افتك المولى في الخطأ بقي رهنا ، وإن سلمه كان فاضل الأرش رهنا ، ولو استوعب بطل الرهن ، ولو جنى على مولاه عمدا اقتص منه وبقي رهنا ، ولو كانت خطأ لم يخرج عن الرهن ولو كانت نفسا قتل في العمد ، ولو جنى على من يرثه المولى اقتص في العمد وافتك في الخطأ ، وقيمة الرهن المأخوذة من المتلف والأرش رهنان .
ولو صار العصير خمرا [ خرج ] [1] عن الرهن ، ولو عاد خلا عاد .
ولو وزع المرتهن الحب فالزرع للراهن رهن ، والرهانة موروثه دون الوكالة والاستيمان .
والقول قول المرتهن في عدم التفريط ، وفي القيمة معه ، وفي ادعاء تقدم رجوعه في إذن البيع للراهن عليه ، وقول الراهن في قدر الدين ، وفي ادعاء الإيداع لو ادعى الآخر الرهن ، وفي تعيين القضاء لأحد الدينين ، وفي عدم الرد .
ولو قال : رهنتك العبد ، فقال : بل الأمة تحالفا وخرجا عن الرهن .



[1] في ( الأصل ) : " أخرج " والمثبت من ( س ) و ( م ) وهو الأنسب .

394

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست