نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 385
< فهرس الموضوعات > أحكام الشفعة < / فهرس الموضوعات > فلا شفعة فيما لا تصح قسمته كالحمامات والدكاكين الضيقة والطرق الضيقة على رأي ، ولو كان الطريق والنهر مما لا يتضرر صاحبه بالقسمة ثبتت الشفعة . الخامس : أن يكون البائع شريكا بالجزء المشاع . فلو قسم وباع فلا شفعة ، نعم تثبت بالشركة في النهر والطريق والساقية وإن تميز بالقسمة . السادس : قدرة الشفيع على الثمن . فلو كان عاجزا عنه بطلت شفعته ، وكذا لو ماطل أو هرب ، ولو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام ، فتبطل إن لم يحضره فيها ، ولو ذكر غيبته في بلد آخر أجل قدر وصوله إليه وثلاثة أيام ما لم يتضرر المشتري . السابع : المطالبة على الفور على رأي . فلو أخل بها مع قدرته بطلت ، ولو أخل لعذر عنها وعن التوكيل ، أو لعدم علمه ، أو لتوهم كثرة الثمن ، أو لتوهم نقد معين أو جنس بعينه لم تبطل . والمحبوس على حق معذور مع عجزه لا بدونه ، والمجنون والصبي معذوران مع إهمال الولي لغير المصلحة لا لها . ولو قدم الغائب العاجز عن الحضور والوكالة كان له الأخذ وإن تطاول دهره ولم يشهد مع إمكانه . ولا يجب تجاوز العادة في المشي ، ولا قطع العبادة المندوبة ، ولا ترك الصلاة بعد دخول وقتها . الثامن : إسلام الشفيع إن كان المشتري مسلما . فلا تثبت للكافر وإن كان ذميا على المسلم ، ولا اعتبار بالبائع ، وتثبت للمسلم والكافر على الكافر . الفصل الثاني في الأحكام : يستحق الشفيع الأخذ بالعقد ، وإن اشتمل على خيار للبائع [1] فبعد انقضائه ،