نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 386
ولا يملك إلا بالأخذ ، وإنما يأخذ الجميع أو يترك ، ويأخذ بما وقع عليه العقد وإن بيع بأضعاف ثمن المثل وأبرئ [1] المشتري من أكثره حيلة لسقوطها ، ولا يلزمه غيره من دلالة وشبهها وزيادة في مدة الخيار . ولو دفع عرضا يساوي بعض الثمن أخذه الشفيع بالمسمى ، ولو ضم المشفوع بغيره أخذ المشفوع بالحصة ولا خيار للمشتري ، فإن كان الثمن مثليا دفع المثل ، وإلا القيمة على رأي ، ويعتبر يوم العقد . ولو تقايل المتبايعان لم تبطل الشفعة ، وكذا لو باع المشتري ، فإن [2] شاء أخذ من الثاني والشفيع يأخذ من المشتري والدرك عليه ، ولا يجب على المشتري القبض من البائع . ولو تعيب بغير فعل المشتري أو بفعله قبل الطلب أخذ الشفيع بالجميع أو ترك والأنقاض له ، ولو تعيب بفعله بعد الطلب ضمن المشتري . ولو غرس فأخذ الشفيع فقلع المشتري لم يجب عليه الإصلاح ، ولو لم يقلع كان للشفيع القلع مع دفع الأرش ، والنماء المتصل للشفيع لا المنفصل . ولو باع شقصين والشفع واحد أخذ الجميع أو أحدهما بحصته ، ولو كان الثمن المعين مستحقا بطلت الشفعة بخلاف غيره ، ولو رجع المشتري بأرش العيب السابق أخذه الشفيع بما بعده ، ولو أسقطه أخذ الشفيع بالجميع . ويملك بقوله : أخذت أو تملكت مع تسليم الثمن وإن لم يرض المشتري ، أو بدون التسليم مع رضا المشتري بكونه في ذمته . ولو قال : أخذت بالثمن وكان عالما بقدره صح ، وإلا فلا وإن قال : بمهما كان . ولا يجب على المشتري الدفع حتى يقبض ، فلو [3] كان الثمن مؤجلا فله
[1] في ( س ) و ( م ) : " وأبراء " والصحيح ما أثبتناه من ( الأصل ) . [2] في ( س ) و ( م ) : " وإن " . [3] في ( س ) و ( م ) : " ولو " .
386
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 386