responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 386


ولا يملك إلا بالأخذ ، وإنما يأخذ الجميع أو يترك ، ويأخذ بما وقع عليه العقد وإن بيع بأضعاف ثمن المثل وأبرئ [1] المشتري من أكثره حيلة لسقوطها ، ولا يلزمه غيره من دلالة وشبهها وزيادة في مدة الخيار .
ولو دفع عرضا يساوي بعض الثمن أخذه الشفيع بالمسمى ، ولو ضم المشفوع بغيره أخذ المشفوع بالحصة ولا خيار للمشتري ، فإن كان الثمن مثليا دفع المثل ، وإلا القيمة على رأي ، ويعتبر يوم العقد .
ولو تقايل المتبايعان لم تبطل الشفعة ، وكذا لو باع المشتري ، فإن [2] شاء أخذ من الثاني والشفيع يأخذ من المشتري والدرك عليه ، ولا يجب على المشتري القبض من البائع .
ولو تعيب بغير فعل المشتري أو بفعله قبل الطلب أخذ الشفيع بالجميع أو ترك والأنقاض له ، ولو تعيب بفعله بعد الطلب ضمن المشتري .
ولو غرس فأخذ الشفيع فقلع المشتري لم يجب عليه الإصلاح ، ولو لم يقلع كان للشفيع القلع مع دفع الأرش ، والنماء المتصل للشفيع لا المنفصل .
ولو باع شقصين والشفع واحد أخذ الجميع أو أحدهما بحصته ، ولو كان الثمن المعين مستحقا بطلت الشفعة بخلاف غيره ، ولو رجع المشتري بأرش العيب السابق أخذه الشفيع بما بعده ، ولو أسقطه أخذ الشفيع بالجميع .
ويملك بقوله : أخذت أو تملكت مع تسليم الثمن وإن لم يرض المشتري ، أو بدون التسليم مع رضا المشتري بكونه في ذمته .
ولو قال : أخذت بالثمن وكان عالما بقدره صح ، وإلا فلا وإن قال : بمهما كان .
ولا يجب على المشتري الدفع حتى يقبض ، فلو [3] كان الثمن مؤجلا فله



[1] في ( س ) و ( م ) : " وأبراء " والصحيح ما أثبتناه من ( الأصل ) .
[2] في ( س ) و ( م ) : " وإن " .
[3] في ( س ) و ( م ) : " ولو " .

386

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست