نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 384
وأجرة الكيال ووزان المتاع على البائع ، وأجرة الناقد ووزان الثمن على المشتري ، وأجرة الدلال على الآمر ، ولو باع واشترى فأجرة البيع على آمره وأجرة الشراء على آمره . والدلال أمين ، والقول [1] قوله في عدم التفريط ، والقيمة معه . < فهرس الموضوعات > شرائط الشفعة < / فهرس الموضوعات > المطلب السادس : في الشفعة وفيه فصلان : الأول في الشرائط : إذا باع أحد الشريكين حصته ، كان للآخر أخذه بما يقع [2] عليه العقد بشروط ثمانية : الأول : أن لا يزيد الشركاء على اثنين . ولو باع بعض حصته فللآخر الشفعة بكمالها ، ولو مات الشفيع قبل الأخذ فللورثة المطالبة ، ولو عفا أحدهم فللباقي أخذ الجميع أو الترك . الثاني : انتقال الحصة بالبيع . فلو انتقلت بالهبة أو غيرها من العقود لم تثبت الشفعة ، سواء تضمن العقد عوضا أو لا . الثالث : كون المبيع مما لا ينقل ويحول . كالأرضين والبساتين والدور ، ولا تثبت فيما ينقل كالأثاث والحيوان على رأي ، وتثبت في النخل والشجر والبناء تبعا للأرض ، [3] لا في الثمرة وإن كانت على الأصل وبيعا معا . الرابع : أن يكون المبيع مما تصح قسمته .
[1] في ( م ) : " فالقول " . [2] في ( س ) و ( م ) : " وقع " . [3] لفظ " للأرض " لم يرد في ( س ) و ( م ) .
384
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 384