responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 372


وكل ما ينضبط وصفه يصح السلم فيه : كالحيوان والألبان ، والسمون ، والشحوم [1] ، والأطياب ، والثياب ، والثمار ، والأدوية ، وفي شاة لبون ويلزم ما من شأنها وحامل وذات ولد .
ولا يجوز في اللحم ، والخبز ، والجلد ، والنبل المعمول ، والجواهر ، واللآلي ، والعقار ، والأرض .
ولو [2] قال : إلى ربيع حمل على الأول ، وكذا الخميس [3] ، وإلى شهرين حل [4] بآخرهما ، وإلى شهر كذا بأوله .
وليس ذكر موضع التسليم شرطا ، فإن شرطاه لزم ، وإلا انصرف إلى بلد العقد .
ولا يجوز بيعه قبل حلوله ، ويجوز بعده قبل قبضه [5] على البائع وغيره .
ولو رضي بأقل صفة وقدرا صح ، ولو دفع أجود وجب القبول بخلاف الأزيد ، ولو دفع من غير الجنس افتقر إلى التراضي ، ولو وجد به عيبا رده وعاد الحق إلى الذمة سليما ، ولو ظهر أن الثمن من غير الجنس بطل العقد ، وإن كان منه معيبا كان له الأرش والرد .
ويقدم قول مدعى القبض التفرق ، ولو أخر التسليم فللمشتري الفسخ والالزام ، ويجوز اشتراط سائغ مع السلف .
< فهرس الموضوعات > المرابحة والمواضعة < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث : في المرابحة والمواضعة يجب ذكر رأس المال قدرا ونقدا فيهما ، وقدر الربح والوضيعة ، فيقول : اشتريت بكذا ، أو رأس ماله كذا ، أو تقوم علي بكذا ، أو هو علي بكذا ، ولو عمل فيه قال : رأس



[1] في ( م ) : " والشحوم والسمون " .
[2] في ( م ) : " وإن " .
[3] في ( س ) : " لخميس " .
[4] في ( س ) : " يحل " .
[5] في ( م ) : " القبض " .

372

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست