نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 372
وكل ما ينضبط وصفه يصح السلم فيه : كالحيوان والألبان ، والسمون ، والشحوم [1] ، والأطياب ، والثياب ، والثمار ، والأدوية ، وفي شاة لبون ويلزم ما من شأنها وحامل وذات ولد . ولا يجوز في اللحم ، والخبز ، والجلد ، والنبل المعمول ، والجواهر ، واللآلي ، والعقار ، والأرض . ولو [2] قال : إلى ربيع حمل على الأول ، وكذا الخميس [3] ، وإلى شهرين حل [4] بآخرهما ، وإلى شهر كذا بأوله . وليس ذكر موضع التسليم شرطا ، فإن شرطاه لزم ، وإلا انصرف إلى بلد العقد . ولا يجوز بيعه قبل حلوله ، ويجوز بعده قبل قبضه [5] على البائع وغيره . ولو رضي بأقل صفة وقدرا صح ، ولو دفع أجود وجب القبول بخلاف الأزيد ، ولو دفع من غير الجنس افتقر إلى التراضي ، ولو وجد به عيبا رده وعاد الحق إلى الذمة سليما ، ولو ظهر أن الثمن من غير الجنس بطل العقد ، وإن كان منه معيبا كان له الأرش والرد . ويقدم قول مدعى القبض التفرق ، ولو أخر التسليم فللمشتري الفسخ والالزام ، ويجوز اشتراط سائغ مع السلف . < فهرس الموضوعات > المرابحة والمواضعة < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث : في المرابحة والمواضعة يجب ذكر رأس المال قدرا ونقدا فيهما ، وقدر الربح والوضيعة ، فيقول : اشتريت بكذا ، أو رأس ماله كذا ، أو تقوم علي بكذا ، أو هو علي بكذا ، ولو عمل فيه قال : رأس
[1] في ( م ) : " والشحوم والسمون " . [2] في ( م ) : " وإن " . [3] في ( س ) : " لخميس " . [4] في ( س ) : " يحل " . [5] في ( م ) : " القبض " .
372
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 372