responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 373


ماله كذا وعملت فيه بكذا ، ولو عمل فيه بأجرة جاز أن يقول : [1] تقوم علي أو هو علي .
ويسقط الأرش من رأس المال لا أرش الجناية ، ولا ما يحطه عنه البائع وثمرة الشجرة .
ولو فدى جنايته لم يجز ضمها ، ولو اشترى جملة لم يبع بعضها مرابحة وإن قوم ، إلا أن يخبر بالحال ، وكذا الدلال لو قوم عليه التاجر .
ويجوز أن يشتري ما باعه بزيادة أو نقيصة حالا ومؤجلا ، ويكره قبل القبض في المكيل والموزون .
ولو شرط الشراء في العقد لم يصح [2] ، ويجوز مع الإطلاق وإن قصداه ، فلو باع غلامه الحر سلعة ثم اشتراها بأزيد جاز الإخبار بالزيادة ، ولو بان الثمن أقل تخير المشتري بين الرضا بالمسمى والرد ، ولا تقبل دعواه في الشراء بأكثر .
وينسب الربح إلى المبيع ، فيقول : هو علي بكذا وأربح فيه كذا ، ويكره نسبته إلى المال ، فيقول : هو علي بكذا وأربح كل عشرة كذا .
ولو اشترى نسيئة أخبر بالأجل ، فإن أهمل تخير المشتري بين الرد والأخذ حالا على رأي .
ولو قال : بعتك بمائة وربح كل عشرة درهم فالثمن مائة وعشرة .
ولو قال : وضيعة كل عشرة درهم ، أو مواضعة العشرة درهم فالثمن تسعون ، ويحتمل أحد وتسعون إلا جزء من أحد عشر جزء من درهم .
والتولية : البيع برأس المال ، فإذا [3] قال : وليتك إياه ، أو بعتك بمثل ما اشتريت لزم المشتري ما وقع عليه العقد .



[1] لفظ " أن يقول " لم يرد في ( س ) و ( م ) .
[2] في ( م ) : " بطل " .
[3] في ( م ) : " فلو " .

373

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست