نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 371
إسم الكتاب : إرشاد الأذهان ( عدد الصفحات : 468)
الذي تختلف الأغراض بتفاوته . < فهرس الموضوعات > أحكام السلف < / فهرس الموضوعات > وقبض الثمن قبل التفرق ، فلو تفرقا قبله بطل ، ولو قبض البعض صح فيما قابله خاصة . وتقدير المبيع بالكيل والوزن [1] المعلومين إن دخلا فيه ، ولو أحالا على مكيال مجهول القدر لم يصح وإن كان معينا . وتقدير الثمن كذلك ، ولا تكفي المشاهدة ، ولا يصح في المذروع جزافا ويصح فيه أذرعا ، ولا يجوز في القصب أطنانا ، ولا الحطب حزما ، ولا الماء قربا ، ولا المعدود عددا مع اختلاف قدره ، ولا المجزوز جززا [2] . وتعيين الأجل بما لا يحتمل [3] الزيادة والنقصان ، فلو شرط قدوم الحاج أو إدراك الغلات لم يجز . وغلبة وجوده وقت الحلول ، فلا يصح اشتراط أجل [ لفواكه ] [4] لا توجد فيه . وعدم إسناده [5] إلى معين ، فلو شرط الغلة من زرع أرض معينة ، أو الثمرة من شجرة معينة ، أو الثوب من غزل امرأة بعينها أو نسج رجل بعينه ، أو الصوف من نعجات بعينها لم يصح . البحث الثاني في الأحكام : يجب على البائع دفع أقل ما يطلق عليه الوصف وعلى المشتري قبول الأجود ، ولا يصح اشتراط الأجود ويصح اشتراط الأردأ .
[1] في ( س ) و ( م ) : " أو الوزن " . [2] في حاشية ( س ) . " جزء خ ل " . [3] في ( س ) : " بما لا يقبل " . [4] في ( الأصل ) : " للفواكه " والمثبت من ( س ) و ( م ) وهو الصحيح . [5] في ( س ) : " استناده " .
371
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 371