responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 368


< فهرس الموضوعات > بيع الصرف < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث : في الصرف إنما يصح بيع الأثمان بمثلها مع التقابض قبل التفرق ، فلو تفرقا قبله بطل ، ولو قبض البعض بطل في الباقي ، ولو فارقا مصطحبين أو وكل في القبض فقبض الوكيل قبل التفرق صح .
وإذا اتحد الجنس وجب التساوي قدرا وإن اختلفا في الجودة والرداءة والصنعة ، وإذا اختلفا فيه جاز الاختلاف .
والمغشوش من النقدين يباع بالآخر مع جهل [1] الغش ، ومع علمه يجوز بصافيه مع زيادة تقابل الغش .
ومعدن أحدهما يباع بالآخر ، ولو جمعا جاز بيعه بهما .
والمصوغ من النقدين يباع بهما أو بغيرهما إن جهل قدر كل منهما وأمكن تخليصه [2] ، وإن لم يمكن بيع بالأقل [3] ، ومع التساوي بهما ، ولو علم كل منهما جاز بيعه بجنسه متساويا ، وبغير الجنس مع التفاوت وعدمه .
والمراكب المحلاة والسيوف تباع بغير جنس الحلية مع الجهل ، أو بالجنس مع العلم والزيادة أو الاتهاب .
ولو كان له عليه دراهم فاشترى بها دنانير أو بالعكس صح وإن لم يتقابضا ، ولو زاد الثمن عن المقدر بما تجري العادة به فهو للبائع ، وإلا فللمشتري ، وروي تجويز بيع درهم بدرهم مع شرط صياغة خاتم [4] .



[1] في ( م ) : " جمالة " .
[2] في حاشية ( س ) : " المراد بإمكان التخليص : أن لا ينقص الوزن ولا القيمة بسبب التخليص " .
[3] في حاشية ( م ) : " قوله : بيع بالأقل ، يعني : إن كان الغالب فيها الذهب لم يبع إلا بالفضة ، وإن كان الغالب فيها الفضة لم يبع إلا بالذهب " .
[4] وهي رواية محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للصائغ : صغ هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجا بدرهم غلة ؟ قال : لا بأس . انظر : الكافي 5 / 249 حديث 20 ، التهذيب 7 / 110 حديث 471 .

368

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست