نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 369
ولو اشترى بنصف دينار لزمه شق دينار ، ولو أراد النصف صحيحا عرفا أو نطقا لزم . وتراب الصياغة يباع بالنقدين معا أو بغيرهما ، ويتصدق بالثمن لجهالة أربابه . والأثمان تتعين بالتعيين [1] ، فلو اشترى أحد النقدين بالمثل معينا فوجده من غير الجنس بطل - وكذا لو باع ثوب كتان فخرج صوفا أو إبريسما - ولو وجد البعض بطل فيه ، ويتخير المشتري وليس له الإبدال ، ولو كان منه [2] معيبا فله الرد أو الإمساك بغير شئ [3] ، وليس له رد المعيب وحده ولا الإبدال ، ولو كان غير معين فوجده من غير الجنس [4] فله الإبدال قبل التفرق ، وبعده يبطل [5] ، ولو وجد منه معيبا فله الرد ، والإمساك [6] بغير أرش ، والبدل وإن تفرقا . ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة مع جهالة الغش إذا كانت معلومة الصرف بين الناس ، ولا يجوز إذا كانت مجهولة الصرف إلا بعد الإعلام ، ويجوز أن يقرضه شيئا ويشترط أن ينقده بأرض أخرى .
[1] في ( س ) : " بالتعين " . [2] قال الشهيد في غاية المراد : " الضمير في قوله " منه " يرجع إلى الجنس ، أي : لو كان الثمن معيبا من الجنس فله الرد والإمساك بغير شئ " . [3] في ( س ) : " أرش " وفي حاشيتها : " شئ خ ل " . [4] في ( م ) : " جنس " . [5] في ( م ) : " بطل " . [6] في ( الأصل ) : " أو الإمساك " والمثبت من ( س ) و ( م ) وهو الأنسب .
369
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 369