responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 369


ولو اشترى بنصف دينار لزمه شق دينار ، ولو أراد النصف صحيحا عرفا أو نطقا لزم .
وتراب الصياغة يباع بالنقدين معا أو بغيرهما ، ويتصدق بالثمن لجهالة أربابه .
والأثمان تتعين بالتعيين [1] ، فلو اشترى أحد النقدين بالمثل معينا فوجده من غير الجنس بطل - وكذا لو باع ثوب كتان فخرج صوفا أو إبريسما - ولو وجد البعض بطل فيه ، ويتخير المشتري وليس له الإبدال ، ولو كان منه [2] معيبا فله الرد أو الإمساك بغير شئ [3] ، وليس له رد المعيب وحده ولا الإبدال ، ولو كان غير معين فوجده من غير الجنس [4] فله الإبدال قبل التفرق ، وبعده يبطل [5] ، ولو وجد منه معيبا فله الرد ، والإمساك [6] بغير أرش ، والبدل وإن تفرقا .
ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة مع جهالة الغش إذا كانت معلومة الصرف بين الناس ، ولا يجوز إذا كانت مجهولة الصرف إلا بعد الإعلام ، ويجوز أن يقرضه شيئا ويشترط أن ينقده بأرض أخرى .



[1] في ( س ) : " بالتعين " .
[2] قال الشهيد في غاية المراد : " الضمير في قوله " منه " يرجع إلى الجنس ، أي : لو كان الثمن معيبا من الجنس فله الرد والإمساك بغير شئ " .
[3] في ( س ) : " أرش " وفي حاشيتها : " شئ خ ل " .
[4] في ( م ) : " جنس " .
[5] في ( م ) : " بطل " .
[6] في ( الأصل ) : " أو الإمساك " والمثبت من ( س ) و ( م ) وهو الأنسب .

369

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست