responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 346


المولود [1] بعد الحيازة قبل القسمة ، أو اتصل [2] بهم حينئذ من المدد - للراجل سهم ، وللفارس سهمان ، ولذي [3] الأفراس ثلاثة وإن كثروا ، وسواء [4] البر والبحر .
ويسهم للخيل وإن لم تكن عرابا ، لا لما لا ينتفع به منها ، ولا لغيرها من الحيوانات .
ولا سهم [5] للمغصوب إذا كان المالك غائبا ، ولو كان حاضرا فالسهم له .
ويسهم للمستعار والمستأجر ، والسهم لهما دون المالك والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة .
ويشارك الجيش السرية الصادرة عنه ، ولا يتشارك الجيشان من البلد إلى جهتين ، ولا الجيش السرية الخارجة عنه من البلد .
وليس للأعراب شئ وإن قاتلوا مع المهاجرين ، بل يرضخ لهم ما يراه الإمام .
ولا يملك المشركون أموال المسلمين بالاستغنام ، فإن غنموها ثم [ استردها ] [6] المسلمون فلا سبيل على الأحرار ، والأموال لأربابها قبل القسمة ، ولو عرفت بعد القسمة فلأربابها ، ويرجع الغانم بها على بيت المال .
< فهرس الموضوعات > أحكام الأسارى حكم الأسير البالغ < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني [ في ] [7] الأسارى :
الإناث يملكن بالسبي ، وكذا من لم يبلغ ، ويعتبر المشتبه بالإنبات .



[1] في نسخة ( الأصل ) : " والمولود " .
[2] في ( س ) و ( م ) : " أو المتصل " وفي حاشية ( س ) : " أو اتصل خ ل " .
[3] في ( م ) : " ولذوي " .
[4] في ( س ) و ( م ) : " سواء " .
[5] في ( س ) : " ولا يسهم " .
[6] في ( الأصل ) : " استردوها " والأنسب ما أثبتناه وهو من ( س ) و ( م ) .
[7] زيادة من ( م ) .

346

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست