نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 346
المولود [1] بعد الحيازة قبل القسمة ، أو اتصل [2] بهم حينئذ من المدد - للراجل سهم ، وللفارس سهمان ، ولذي [3] الأفراس ثلاثة وإن كثروا ، وسواء [4] البر والبحر . ويسهم للخيل وإن لم تكن عرابا ، لا لما لا ينتفع به منها ، ولا لغيرها من الحيوانات . ولا سهم [5] للمغصوب إذا كان المالك غائبا ، ولو كان حاضرا فالسهم له . ويسهم للمستعار والمستأجر ، والسهم لهما دون المالك والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة . ويشارك الجيش السرية الصادرة عنه ، ولا يتشارك الجيشان من البلد إلى جهتين ، ولا الجيش السرية الخارجة عنه من البلد . وليس للأعراب شئ وإن قاتلوا مع المهاجرين ، بل يرضخ لهم ما يراه الإمام . ولا يملك المشركون أموال المسلمين بالاستغنام ، فإن غنموها ثم [ استردها ] [6] المسلمون فلا سبيل على الأحرار ، والأموال لأربابها قبل القسمة ، ولو عرفت بعد القسمة فلأربابها ، ويرجع الغانم بها على بيت المال . < فهرس الموضوعات > أحكام الأسارى حكم الأسير البالغ < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني [ في ] [7] الأسارى : الإناث يملكن بالسبي ، وكذا من لم يبلغ ، ويعتبر المشتبه بالإنبات .
[1] في نسخة ( الأصل ) : " والمولود " . [2] في ( س ) و ( م ) : " أو المتصل " وفي حاشية ( س ) : " أو اتصل خ ل " . [3] في ( م ) : " ولذوي " . [4] في ( س ) و ( م ) : " سواء " . [5] في ( س ) : " ولا يسهم " . [6] في ( الأصل ) : " استردوها " والأنسب ما أثبتناه وهو من ( س ) و ( م ) . [7] زيادة من ( م ) .
346
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 346