responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 345


< فهرس الموضوعات > أحكام عقد العهد والمهادنة < / فهرس الموضوعات > ويجوز عقد العهد على حكم الإمام أو نائبه العدل ، والمهادنة على حكم من يختاره الإمام ، فإن مات قبل الحكم بطل الأمان ورد وإلى مأمنهم ، ولو مات أحد الحكمين بطل حكم الباقي ويتبع حكمه المشروع ، فإن حكم بالقتل والسبي والمال فأسلموا سقط القتل .
ولو هادنهم على ترك الحرب مدة مضبوطة وجب ، ولا تصح المجهولة .
ولو شرط إعادة المهاجرة لم يجز ، فإن هاجرت وتحقق إسلامها لم تعد ، ويعاد على زوجها ما سلمه من المهر المباح خاصة . فلو قدم وطالب بالمهر فماتت بعد المطالبة دفع إليه مهرها ، وإن [1] ماتت قبل المطالبة لم يدفع إليه ، ولو قدمت فطلقها بائنا لم يكن له المطالبة ، ولو أسلم في الرجعية فهو أحق بها ، ولو قدمت مسلمة وارتدت لم تعد لأنها بحكم المسلمة .
وتجوز إعادة من تؤمن فتنته من الرجال ، بخلاف من لا تؤمن بكثرة العشيرة وغيرها .
< فهرس الموضوعات > أحكام الغنيمة ماهية الغنيمة < / فهرس الموضوعات > المقصد الثالث في الغنيمة ومطالبه ثلاثة :
الأول :
< فهرس الموضوعات > من يستحق الغنيمة < / فهرس الموضوعات > كل ما ينقل ويحول مما حواه العسكر مما يصح تملكه يخرج الإمام منه [2] الجعائل للدال على المصلحة وغيره ، والسلب والرضخ للراعي والحافظ [3] ، وغيرهما إذا جعلها الوالي ، الخمس لأربابه .
< فهرس الموضوعات > كيفية تقسيم الغنيمة < / فهرس الموضوعات > والباقي يقسم بين الغانمين ، ومن حضر القتال وإن لم يقاتل - حتى الطفل



[1] في ( س ) و ( م ) : " فإن " .
[2] في ( م ) : " يخرج منه " .
[3] في ( س ) و ( م ) : " للحافظ والراعي " .

345

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست