نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 345
< فهرس الموضوعات > أحكام عقد العهد والمهادنة < / فهرس الموضوعات > ويجوز عقد العهد على حكم الإمام أو نائبه العدل ، والمهادنة على حكم من يختاره الإمام ، فإن مات قبل الحكم بطل الأمان ورد وإلى مأمنهم ، ولو مات أحد الحكمين بطل حكم الباقي ويتبع حكمه المشروع ، فإن حكم بالقتل والسبي والمال فأسلموا سقط القتل . ولو هادنهم على ترك الحرب مدة مضبوطة وجب ، ولا تصح المجهولة . ولو شرط إعادة المهاجرة لم يجز ، فإن هاجرت وتحقق إسلامها لم تعد ، ويعاد على زوجها ما سلمه من المهر المباح خاصة . فلو قدم وطالب بالمهر فماتت بعد المطالبة دفع إليه مهرها ، وإن [1] ماتت قبل المطالبة لم يدفع إليه ، ولو قدمت فطلقها بائنا لم يكن له المطالبة ، ولو أسلم في الرجعية فهو أحق بها ، ولو قدمت مسلمة وارتدت لم تعد لأنها بحكم المسلمة . وتجوز إعادة من تؤمن فتنته من الرجال ، بخلاف من لا تؤمن بكثرة العشيرة وغيرها . < فهرس الموضوعات > أحكام الغنيمة ماهية الغنيمة < / فهرس الموضوعات > المقصد الثالث في الغنيمة ومطالبه ثلاثة : الأول : < فهرس الموضوعات > من يستحق الغنيمة < / فهرس الموضوعات > كل ما ينقل ويحول مما حواه العسكر مما يصح تملكه يخرج الإمام منه [2] الجعائل للدال على المصلحة وغيره ، والسلب والرضخ للراعي والحافظ [3] ، وغيرهما إذا جعلها الوالي ، الخمس لأربابه . < فهرس الموضوعات > كيفية تقسيم الغنيمة < / فهرس الموضوعات > والباقي يقسم بين الغانمين ، ومن حضر القتال وإن لم يقاتل - حتى الطفل
[1] في ( س ) و ( م ) : " فإن " . [2] في ( م ) : " يخرج منه " . [3] في ( س ) و ( م ) : " للحافظ والراعي " .
345
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 345