responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 344


وإنما يجوز بعد الدعاء من الإمام أو نائبه إلى الإسلام لمن لا يعلمه [1] .
< فهرس الموضوعات > أحكام الذمام لأهل الحرب < / فهرس الموضوعات > فإذا التقى الصنفان وجب الثبات ، إلا أن يزيد العدو على الضعف ، أو يريد التحرف لقتال ، أو التحيز إلى فئة وإن غلب الهلاك .
وتجوز المحاربة بأصنافها ، إلا السم ، ولو اضطر إليه جاز .
ولو تترسوا بالنساء أو الصبيان [2] أو المسلمين ولم يمكن التوقي جاز قتل الترس ، ولا دية على قاتل المسلم وعليه الكفارة ، ولو تعمد قتله مع إمكان التحرز وجب عليه القود والكفارة .
ولا يجوز قتل المجانين والصبيان والنساء وإن عاون - إلا مع الضرورة - ولا التمثيل ، ولا الغدر ، ولا الغلول .
ويكره : الإغارة ليلا ، والقتال قبل الزوال اختيارا ، وتعرقب الدابة ، والمبارزة بغير إذن .
ويجوز للإمام ونائبه الذمام لأهل الحرب عموما وخصوصا ، ولآحاد المسلمين العقلاء البالغين ذمام آحاد المشركين لا عموما ، وكل من دخل بشبهة الأمان رد إلى مأمنه .
وإنما ينعقد قبل الأسر ، ويدخل ماله لو استأمن ليسكن دار الإسلام ، فإن التحق بدار الكفر للاستيطان انتقض أمانه دون أمان ماله ، فإن مات في الدارين ولا وارث له سوى الكفار صار فيئا للإمام ، ولو أسره المسلمون واسترقوه ملك ماله تبعا له .
ويصح بكل عبارة تدل على الأمان صريحا أو كناية ، بخلاف لا بأس أولا تخف .
ولو أسلم الحربي وفي ذمته مهر لم يكن للزوجة ولا لوارثها مطالبته ، فإن ماتت ثم أسلم ، أو أسلمت قبله ثم ماتت طالبه وارثها المسلم خاصة .



[1] في ( م ) : " ولا يعلم " .
[2] في ( م ) : " والصبيان " .

344

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست