responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 343


ويجب جهاد غيرهم من أصناف الكفار إلى أن يسلموا أو يقتلوا ، وجهاد البغاة على الكفاية على كل مكلف حر ذكر غيرهم ، بشرط وجود الإمام أو من نصبه .
< فهرس الموضوعات > من يسقط عنهم الجهاد < / فهرس الموضوعات > ويسقط : عن الأعمى ، والزمن ، والمريض العاجز ، والفقير العاجز عن نفقته ونفقة عياله وثمن سلاحه - فإن بذل له ما يحتاج إليه وجب ، ولا يجب لو كان أجرة - وعمن منعه أبواه مع عدم التعيين .
وليس لصاحب الدين المؤجل منع المديون قبل الأجل ، ولا منع المعسر مطلقا على رأي .
ويتعين : بالنذر ، وإلزام الإمام ، وقصور المسلمين ، وبالدفع مع الخوف وإن كان بين أهل الحرب ، ويقصد الدفع لا مساعدتهم .
والموسر العاجز يقيم عوضه استحبابا على رأي ، والقادر إذا أقام غيره سقط عنه ما لم يتعين .
وتجب المهاجرة عن بلد الشرك إذا لم يتمكن من إظهار شعائر الإسلام .
< فهرس الموضوعات > أحكام المرابطة < / فهرس الموضوعات > وتستحب المرابطة بنفسه وبفرسه وغلامه وإن كان الإمام غائبا ، وحدها ثلاثة أيام إلى أربعين يوما ، فإن زادت فله ثواب الجهاد ، وتجب بالنذر مع الغيبة أيضا .
ولو نذر شيئا للمرابطين وجب صرفه إليهم على رأي ، ولو آجر نفسه وجب وإن كان الإمام غائبا .
< فهرس الموضوعات > كيفية الجهاد أحكام الجهاد في أشهر الحرم < / فهرس الموضوعات > المقصد الثاني في كيفيته يحرم في أشهر الحرم ، إلا أن يبدأ العدو فيها ، أو يكون ممن لا يرى لها حرمة ، ويجوز في الحرم ، ويبدأ بقتال الأقرب ، إلا مع الخوف من الأبعد .

343

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست