نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 334
ولو سرق من غير تفريط لم يضمن ، ولو ضمن فذبح عن صاحبه أجزأ ، ولو أقام بدله ثم وجده ذبحه ولم يجب ذبح الأخير ، ولو ذبح الأخير استحب ذبح الأول . ويجوز ركوب الهدي ، وشرب لبنه ما لم يضر به أو بولده . ولا يعطى الجزار من الواجب حتى الجلد ، ولا يأكل منها ، فيضمن المأكول ويستحب : قسمة هدي السياق كالتمتع ، والأضحية - وأيامها ثلاثة ، أولها النحر بالأمصار ، وأربعة بمنى - بما يشتريه ، ويجزئ الهدي الواجب عنها ، ولو فقدها تصدق بثمنها ، فإن اختلفت تصدق بالأوسط . ويكره التضحية بما يربيه ، وأخذ الجلود وإعطاؤها الجزار . وإذا نذر أضحية معينة زال ملكه عنها ، فإن تلفت بتفريط ضمن ، وإلا فلا ، ولو عابت من غير تفريط نحرها على ما بها . ولو ذبحها غيره ولم ينو عن المالك لم يجزء عنه ، وإن نوى عنه أجزأ . ولا يسقط استحباب الأكل من المنذورة ، وتتعين بقوله : جعلت هذه الشاة أضحية ، ولو قال : لله علي التضحية بهذه تعينت ، ولو أطلق ثم قال : هذه عن نذري ، ففي التعيين إشكال . وكل من وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة فلم يجد فعليه سبع شياه . < فهرس الموضوعات > الحلق < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث : الحلق [1] ويجب [ بعد ] [2] الذبح الحلق أو التقصير بأقله بمنى - والأفضل الحلق ، خصوصا للملبد والصرورة ، ويتعين التقصير على النساء - قبل طواف الزيارة ، فإن أخره عمدا فشاة ، وناسيا لا شئ ويعيد الطواف . ولو رحل قبله رجع فحلق بها ، فإن عجز حلق أو قصر مكانه واجبا وبعث بشعره ليدفن بها مستحبا ، فإن عجز فلا شئ .
[1] في ( م ) : " في الحلق " . [2] في ( الأصل ) : " مع " والمثبت من ( س ) و ( م ) .
334
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 334