responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 334


ولو سرق من غير تفريط لم يضمن ، ولو ضمن فذبح عن صاحبه أجزأ ، ولو أقام بدله ثم وجده ذبحه ولم يجب ذبح الأخير ، ولو ذبح الأخير استحب ذبح الأول .
ويجوز ركوب الهدي ، وشرب لبنه ما لم يضر به أو بولده .
ولا يعطى الجزار من الواجب حتى الجلد ، ولا يأكل منها ، فيضمن المأكول ويستحب : قسمة هدي السياق كالتمتع ، والأضحية - وأيامها ثلاثة ، أولها النحر بالأمصار ، وأربعة بمنى - بما يشتريه ، ويجزئ الهدي الواجب عنها ، ولو فقدها تصدق بثمنها ، فإن اختلفت تصدق بالأوسط .
ويكره التضحية بما يربيه ، وأخذ الجلود وإعطاؤها الجزار .
وإذا نذر أضحية معينة زال ملكه عنها ، فإن تلفت بتفريط ضمن ، وإلا فلا ، ولو عابت من غير تفريط نحرها على ما بها .
ولو ذبحها غيره ولم ينو عن المالك لم يجزء عنه ، وإن نوى عنه أجزأ .
ولا يسقط استحباب الأكل من المنذورة ، وتتعين بقوله : جعلت هذه الشاة أضحية ، ولو قال : لله علي التضحية بهذه تعينت ، ولو أطلق ثم قال : هذه عن نذري ، ففي التعيين إشكال .
وكل من وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة فلم يجد فعليه سبع شياه .
< فهرس الموضوعات > الحلق < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث : الحلق [1] ويجب [ بعد ] [2] الذبح الحلق أو التقصير بأقله بمنى - والأفضل الحلق ، خصوصا للملبد والصرورة ، ويتعين التقصير على النساء - قبل طواف الزيارة ، فإن أخره عمدا فشاة ، وناسيا لا شئ ويعيد الطواف .
ولو رحل قبله رجع فحلق بها ، فإن عجز حلق أو قصر مكانه واجبا وبعث بشعره ليدفن بها مستحبا ، فإن عجز فلا شئ .



[1] في ( م ) : " في الحلق " .
[2] في ( الأصل ) : " مع " والمثبت من ( س ) و ( م ) .

334

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست