responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 333


ويستحب : أن يبرك في سواد ، ويمشي في مثله ، وينظر في مثله ، وأن يكون معرفا [1] ، وإناثا من الإبل والبقر وذكرانا من الضأن والمعز ، ونحرها قائمة مربوطة بين الخف والركبة ، والدعاء ، والمباشرة مع المعرفة - وإلا جعل يده مع يد الذابح - والقسمة أثلاثا بين أكله وإهدائه وصدقته [2] .
ويكره : الثور ، والجاموس ، والموجوء .
ولو فقد الهدي ووجد الثمن خلفه عند من يذبحه عنه طول ذي الحجة .
ولو عجز صام عشرة : ثلاثة أيام في الحج متتابعات يوم عرفة ويومان قبله - ويجوز تقديمها [3] من أول ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة وتأخيرها ، فإن خرج ذو الحجة ولو يصمها تعين الهدي ، ولو وجد الهدي بعد صومها استحب الذبح - وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فإن أقام انتظر وصول أصحابه أو مضى شهر ، ولو مات قبل الصوم صام الولي العشرة على رأي [4] ، ولو مات الواجد أخرج الهدي من الأصل .
وأما هدي القران فلا يخرج عن ملكه ، وله إبداله والتصرف فيه وإن أشعره أو قلده ، لكن متى ساقه فلا بد من نحره بمنى إن كان لإحرام الحج ، وإن كان للعمرة فبالجزورة [5] .
ولا يجب البدل لو هلك ، ولو كان مضمونا كالكفارات وجب .
ولو عجز هدي السياق [6] ذبح أو نحر وعلم علامة الهدي ، ولو انكسر جاز بيعه وتصدق بثمنه أو أقام بدله ، ولا يتعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر .



[1] أي : الحضر عشية عرفة .
[2] في ( س ) و ( م ) : " وصدقته وإهدائه " .
[3] أي : الأيام الثلاثة .
[4] في ( م ) : " ولو مات من وجب عليه الصوم قبله صام الولي العشرة " .
[5] وهو : موضع بين الصفا والمروة .
[6] أي : عن وصوله إلى منى .

333

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست