نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 326
أزال النجاسة وتممه . ولو نقص عدده ، أو قطعه لدخول البيت أو [ لحاجة ] [1] أو لمرض أو لحدث ، فإن تجاوز النصف رجع فأتمه - ولو عاد إلى أهله استناب - ولو كان دونه استأنف . ولو ذكر في السعي النقص أتم الطواف مع تجاوز النصف ثم أتم السعي . ولو ذكر الزيادة في الثامن قبل وصول الحجر قطع . ولو شك في عدده بعد الانصراف لم يلتفت ، وإن كان في الأثناء ، فإن كان في الزيادة قطع ولا شئ ، وإن كان في النقيصة استأنف ، وفي النافلة يبني على الأقل ، ولو ذكر عدم الطهارة استأنف في الفريضة . < فهرس الموضوعات > أحكام طواف النساء < / فهرس الموضوعات > وطواف النساء واجب على كل حاج ومعتمر ، إلا في عمرة التمتع . ولو نسي طواف الزيارة حتى واقع بعد الذكر فبدنة ، ويستنيب لو نسي طواف النساء . ويجب تأخره [2] عن الموقف [3] ومناسك منى في حج التمتع ، إلا للمعذور - ويجوز تقديمه للمفرد والقارن - ويجب تأخير طواف النساء عن السعي ، إلا لعذر أو سهو ، ولو كان عمدا لم يجز . ويحرم الطواف وعليه برطلة في العمرة ، ولا ينعقد نذر الطواف على أربع ، ويجوز التعويل على الغير في العدد . ولو حاضت قبل طواف العمرة [4] انتظرت الوقوف ، فإن ضاق بطلت متعتها ووقفت
[1] كذا في ( م ) و ( ع ) وهو أولى مما في ( الأصل ) حيث فيه " الحاجة " وفي ( س ) وذخيرة المعاد : " للحاجة " . [2] في ( س ) و ( م ) : " تأخيره " . [3] في ( س ) و ( م ) : الموقفين " . [4] في ( س ) و ( م ) : " المتعة " .
326
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 326