responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 326


أزال النجاسة وتممه .
ولو نقص عدده ، أو قطعه لدخول البيت أو [ لحاجة ] [1] أو لمرض أو لحدث ، فإن تجاوز النصف رجع فأتمه - ولو عاد إلى أهله استناب - ولو كان دونه استأنف .
ولو ذكر في السعي النقص أتم الطواف مع تجاوز النصف ثم أتم السعي .
ولو ذكر الزيادة في الثامن قبل وصول الحجر قطع .
ولو شك في عدده بعد الانصراف لم يلتفت ، وإن كان في الأثناء ، فإن كان في الزيادة قطع ولا شئ ، وإن كان في النقيصة استأنف ، وفي النافلة يبني على الأقل ، ولو ذكر عدم الطهارة استأنف في الفريضة .
< فهرس الموضوعات > أحكام طواف النساء < / فهرس الموضوعات > وطواف النساء واجب على كل حاج ومعتمر ، إلا في عمرة التمتع .
ولو نسي طواف الزيارة حتى واقع بعد الذكر فبدنة ، ويستنيب لو نسي طواف النساء .
ويجب تأخره [2] عن الموقف [3] ومناسك منى في حج التمتع ، إلا للمعذور - ويجوز تقديمه للمفرد والقارن - ويجب تأخير طواف النساء عن السعي ، إلا لعذر أو سهو ، ولو كان عمدا لم يجز .
ويحرم الطواف وعليه برطلة في العمرة ، ولا ينعقد نذر الطواف على أربع ، ويجوز التعويل على الغير في العدد .
ولو حاضت قبل طواف العمرة [4] انتظرت الوقوف ، فإن ضاق بطلت متعتها ووقفت



[1] كذا في ( م ) و ( ع ) وهو أولى مما في ( الأصل ) حيث فيه " الحاجة " وفي ( س ) وذخيرة المعاد : " للحاجة " .
[2] في ( س ) و ( م ) : " تأخيره " .
[3] في ( س ) و ( م ) : الموقفين " .
[4] في ( س ) و ( م ) : " المتعة " .

326

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست