responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 325


زحام صلى خلفه أو إلى [1] أحد جانبيه .
< فهرس الموضوعات > ما يستحب فيه < / فهرس الموضوعات > ويستحب : الغسل لدخول مكة ، والغسل [2] من بئر ميمون أو فخ - فإن تعذر فمن منزله - ومضغ الأذخر [3] ، ودخول مكة من أعلاها حافيا بسكينة ووقار [4] ، والغسل لدخول المسجد ، ودخوله من باب بني شيبة ، والوقوف عندها ، والدعاء ، والطهارة في النفل ، والوقوف عند الحجر ، وحمد الله ، والصلاة على النبي وآله عليهم السلام ، والدعاء ، والاستلام ، والتقبيل ، والرمل [5] ثلاثا والمشي أربعا ، [6] والتزام المستجار ، وبسط اليدين عليه . وإلصاق بطنه وخده به ، والتزام الأركان خصوصا العراقي واليماني ، وطواف ثلاثمائة وستين طوافا - وإلا فثلاثمائة وستين شوطا - والتداني من البيت .
< فهرس الموضوعات > ما يكره فيه < / فهرس الموضوعات > ويكره : الكلام فيه لغير الدعاء والقراءة [ والزيادة في النفل ] [7] .
< فهرس الموضوعات > أحكام الزيادة والنقيصة في عدد الطواف < / فهرس الموضوعات > وتحرم الزيادة على السبع في الواجب عمدا ، فإن زاد سهوا أكمل أسبوعين استحبابا ، وصلى للفرض أولا وللنفل بعد السعي .
ولو طاف في النجس عالما أعاد ، ولو لم يعلم صح ، ولو علم في الأثناء



[1] لفظ " إلى " ليس في ( س ) .
[2] لفظ " والغسل " ليس في ( س ) و ( م ) .
[3] وهو : نبات معروف عريض الأوراق طيب الرائحة يسقف به البيوت ، انظر : مجمع البحرين 3 / 306 ذخر .
[4] لفظ " ووقار " ليس في ( س ) و ( م ) .
[5] الرمل : الهرولة ، وهي : إسراع المشي مع تقارب الخطى ، انظر مجمع البحرين 5 / 385 رمل .
[6] أي : يهرول في ثلاثة أشواط ويمشي في الأربعة الباقية .
[7] زيادة من ( س ) و ( م ) . وقال المحقق السبزواري : " يحتمل أن يكون المراد : مطلق الزيادة ولو شوطا أو بعضه . . . ، ويحتمل أن يكون المراد : القران بين الطوافين من غير فصل صلاة بينهما " ذخيرة المعاد : 636 .

325

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست