responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 324


وفي قلع الشجرة الكبيرة من الحرم بقرة ، وفي الصغير شاة وإن كان محلا ، وفي الأبعاض قيمة [1] ، ويعيدها [2] ، فإن جفت ضمن ، ولا كفارة في قلع الحشيش وإن أثم .
وفي الأدهان شاة ولو في الضرورة ، ويجوز أكل ما ليس بطيب كالشيرج [3] والسمن .
ولو تعددت الأسباب تعددت الكفارة مع الاختلاف ، ولو كرر الوطء تكررت الكفارة ، ولو كرر الحلق في وقتين تكررت لا في وقت واحد ، ولو كرر اللبس أو الطيب [4] في مجلس فواحدة ، ولو تعدد المجلس تعددت .
وتسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون ، إلا في الصيد ، فإن الكفارة تجب مع الجهل والنسيان والعمد .
وكل من أكل ما لا يحل للمحرم ، أو لبس كذلك فعليه شاة .
< فهرس الموضوعات > الطواف ما يجب فيه < / فهرس الموضوعات > المقصد الثاني : في الطواف وهو ركن يبطل الحج بتركه عمدا ، ويقضيه في السهو ، ولو تعذر استناب [5] .
ويجب فيه : الطهارة ، وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن ، والختان في الرجل ، والنية ، والبدأة بالحجر ، والختم به ، والطواف سبعا ، وجعل البيت على يساره ، وإدخال الحجر ، وإخراج المقام ، وركعتاه [6] في مقام إبراهيم عليه السلام ، فإن منعه



[1] كذا في النسخ الثلاث المعتمدة ، لكن في ( ع ) وذخيرة المعاد : " قيمته " والظاهر هو الأولى .
[2] قال المحقق السبزواري " أي الشجرة ، يمكن أن يكون المراد إعادتها إلى أرض الحرم ، ويمكن أن يكون المراد إعادتها إلى مغرسها " ذخيرة المعاد : 624 .
[3] الذي هو : دهن السمسم ، انظر : مجمع البحرين 2 / 312 شرج .
[4] في ( م ) : " والطيب " .
[5] في ( الأصل ) : " استناب فيه " ولم يرد لفظ " فيه " في ( س ) و ( م ) .
[6] أي : ركعتا الطواف .

324

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست