نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 324
وفي قلع الشجرة الكبيرة من الحرم بقرة ، وفي الصغير شاة وإن كان محلا ، وفي الأبعاض قيمة [1] ، ويعيدها [2] ، فإن جفت ضمن ، ولا كفارة في قلع الحشيش وإن أثم . وفي الأدهان شاة ولو في الضرورة ، ويجوز أكل ما ليس بطيب كالشيرج [3] والسمن . ولو تعددت الأسباب تعددت الكفارة مع الاختلاف ، ولو كرر الوطء تكررت الكفارة ، ولو كرر الحلق في وقتين تكررت لا في وقت واحد ، ولو كرر اللبس أو الطيب [4] في مجلس فواحدة ، ولو تعدد المجلس تعددت . وتسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون ، إلا في الصيد ، فإن الكفارة تجب مع الجهل والنسيان والعمد . وكل من أكل ما لا يحل للمحرم ، أو لبس كذلك فعليه شاة . < فهرس الموضوعات > الطواف ما يجب فيه < / فهرس الموضوعات > المقصد الثاني : في الطواف وهو ركن يبطل الحج بتركه عمدا ، ويقضيه في السهو ، ولو تعذر استناب [5] . ويجب فيه : الطهارة ، وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن ، والختان في الرجل ، والنية ، والبدأة بالحجر ، والختم به ، والطواف سبعا ، وجعل البيت على يساره ، وإدخال الحجر ، وإخراج المقام ، وركعتاه [6] في مقام إبراهيم عليه السلام ، فإن منعه
[1] كذا في النسخ الثلاث المعتمدة ، لكن في ( ع ) وذخيرة المعاد : " قيمته " والظاهر هو الأولى . [2] قال المحقق السبزواري " أي الشجرة ، يمكن أن يكون المراد إعادتها إلى أرض الحرم ، ويمكن أن يكون المراد إعادتها إلى مغرسها " ذخيرة المعاد : 624 . [3] الذي هو : دهن السمسم ، انظر : مجمع البحرين 2 / 312 شرج . [4] في ( م ) : " والطيب " . [5] في ( الأصل ) : " استناب فيه " ولم يرد لفظ " فيه " في ( س ) و ( م ) . [6] أي : ركعتا الطواف .
324
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 324