responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 323


ولو مسها بغير شهوة فلا شئ ، وبشهوة شاة وإن لم يمن ، ولو قبلها فشاة ، وبشهوة جزور [1] .
ولو أمنى عن ملاعبة فجزور ، ولو استمع على المجامع من غير نظر فلا شئ ، ولو عقد المحرم على محرم فدخل فعلى كل منهما كفارة .
وفي الطيب - أكلا ، وإطلاء ، وبخورا ، وصبغا ، ابتداء واستدامة - شاة .
وفي قص كل ظفر مد [ من ] [2] طعام ، وفي أظفار يديه شاة ، وكذا في رجليه ، ولو اتحد المجلس فشاة . [3] ولو أدمى إصبعه بالإفتاء ، فعلى المفتي شاة .
وفي المخيط دم فإن اضطر جاز وعليه شاة .
وفي حلق الشعر شاة ، أو إطعام عشرة لكل مسكين مد ، أو صيام ثلاثة أيام .
وفي سقوط شئ [ بمس رأسه ] [4] ولحيته كف [ من ] [5] طعام ، ولو كان في الوضوء فلا شئ .
وفي نتف الإبطين شاة ، وفي أحدهما [6] إطعام ثلاثة مساكين .
وفي التظليل سائرا ، وتغطية الرأس وإن كان بالارتماس أو الطين ، وقلع الضرس شاة .
وفي الجدال مرة كاذبا شاة ، ومرتين بقرة ، وثلاثا بدنة ، وصادقا ثلاثا شاة .



[1] بالفتح ، وهي من الإبل خاصة ما كمل خمس سنين ودخل في السادسة ، يقع على الذكر والأنثى ، انظر : مجمع البحرين 3 / 245 جزر .
[2] زيادة من ( س ) و ( م ) .
[3] قال المحقق السبزواري : " يعني إذا قص أظفار يديه ورجليه جميعا في مجلس واحد ففيه شاة " ذخيرة المعاد : 621 .
[4] في ( الأصل ) : " من رأسه " والمثبت من ( س ) و ( م ) .
[5] زيادة من ( س ) و ( م ) .
[6] في ( الأصل ) : " وفي أخذهما " والمثبت من ( س ) و ( م ) و ( ع ) وذخيرة المعاد .

323

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست