نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 323
ولو مسها بغير شهوة فلا شئ ، وبشهوة شاة وإن لم يمن ، ولو قبلها فشاة ، وبشهوة جزور [1] . ولو أمنى عن ملاعبة فجزور ، ولو استمع على المجامع من غير نظر فلا شئ ، ولو عقد المحرم على محرم فدخل فعلى كل منهما كفارة . وفي الطيب - أكلا ، وإطلاء ، وبخورا ، وصبغا ، ابتداء واستدامة - شاة . وفي قص كل ظفر مد [ من ] [2] طعام ، وفي أظفار يديه شاة ، وكذا في رجليه ، ولو اتحد المجلس فشاة . [3] ولو أدمى إصبعه بالإفتاء ، فعلى المفتي شاة . وفي المخيط دم فإن اضطر جاز وعليه شاة . وفي حلق الشعر شاة ، أو إطعام عشرة لكل مسكين مد ، أو صيام ثلاثة أيام . وفي سقوط شئ [ بمس رأسه ] [4] ولحيته كف [ من ] [5] طعام ، ولو كان في الوضوء فلا شئ . وفي نتف الإبطين شاة ، وفي أحدهما [6] إطعام ثلاثة مساكين . وفي التظليل سائرا ، وتغطية الرأس وإن كان بالارتماس أو الطين ، وقلع الضرس شاة . وفي الجدال مرة كاذبا شاة ، ومرتين بقرة ، وثلاثا بدنة ، وصادقا ثلاثا شاة .
[1] بالفتح ، وهي من الإبل خاصة ما كمل خمس سنين ودخل في السادسة ، يقع على الذكر والأنثى ، انظر : مجمع البحرين 3 / 245 جزر . [2] زيادة من ( س ) و ( م ) . [3] قال المحقق السبزواري : " يعني إذا قص أظفار يديه ورجليه جميعا في مجلس واحد ففيه شاة " ذخيرة المعاد : 621 . [4] في ( الأصل ) : " من رأسه " والمثبت من ( س ) و ( م ) . [5] زيادة من ( س ) و ( م ) . [6] في ( الأصل ) : " وفي أخذهما " والمثبت من ( س ) و ( م ) و ( ع ) وذخيرة المعاد .
323
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 323