responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 321

إسم الكتاب : إرشاد الأذهان ( عدد الصفحات : 468)


والدال ، والمخلص مع الإتلاف ، ومغري الكلب ، وممسك الأم حتى يهلك الطفل ، والقاتل خطأ ، والسائق ، والراكب مع وقوفه ضمناء ، ولو كان سائرا ضمن ما تجنيه بيديها خاصة .
ولو اضطرب المرمي فقتل آخر ضمن الجميع .
والمحل في الحرم عليه القيمة ، والمحرم في الحل الفداء ، ويجتمعان على المحرم في الحرم .
وتتكرر الكفارة بتكرر الصيد سهوا وعمدا على رأي ، ولا يدخل الصيد في ملك المحرم بوجه ، ويجوز للمضطر الأكل ويفدي ، وإن كان عنده ميتة ، فإن تمكن من الفداء أكل الصيد ، وإلا الميتة .
وفداء المملوك لصاحبه ، وغيره يتصدق به .
ويذبح الحاج ما يلزمه بمنى ، والمعتمر بمكة .
وحد الحرم بريد في مثله [1] ، من أصاب فيه صيدا ضمن ، ويكره ما يؤم الحرم [2] .
ولو رمى من [3] الحل فقتل في الحرم ضمن ، وكذا لو كان بعضه فيه ، أو كان على شجرة أصلها في الحل ، أو كان على ما فرعها في الحل وأصلها في الحرم .
ومن نتف ريشة من حمام الحرم تصدق بالجانية ، ولو أخر من الحرم صيدا وجب إعادته ، فإن تلف ضمنه ، ولو كان مقصوصا وجب حفظه ثم يرسله بعد عود ريشه < فهرس الموضوعات > باقي المحظورات < / فهرس الموضوعات > المقام الثاني في باقي المحظورات :
من جامع زوجته أو أمته ، قبلا أو دبرا ، محرما بحج [4] أو عمرة ، واجب



[1] يعني : أن مكسر مجموع طوله وعرضه بريدان - ثمانية فراسخ - لا أن طوله بريد وعرضه بريد ، إذ طوله أكثر من عرضه ، قاله المقدس في مجمعه .
[2] قال المقدس الأردبيلي في مجمعه : " لعل مراده : كراهة الرمي للمحل الصيد الذي يقصد دخول الحرم من خارج الحرم " .
[3] في ( س ) و ( م ) : " في " .
[4] في ( س ) : " بحجة " .

321

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست