responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 322


أو ندب ، عامدا عالما بالتحريم قبل المشعر فسد حجه ، وعليه إتمامه وبدنة والحج من قابل ، والافتراق إذا بلغا الموضع بمصاحبة ثالث إلى أن يفرغا ، فإن طاوعته الزوجة لزمها مثله ، وإلا صح حجها وعليه بدنتان .
ولو جامع بعد المشعر ، أو في غير الفرجين قبله عامدا فبدنة .
وفي الاستمناء [1] بدنة ، وفي الفساد به قولان [2] .
ولو جامع أمته محلا وهي محرمة بإذنه فبدنة أو بقرة أو شاة : فإن عجز فشاة أو صيام .
ولو جامع قبل طواف الزيارة فبدنة ، فإن عجز فبقرة ، فإن عجز فشاة .
ولو جامع وقد طاف للنساء ثلاثة أشواط فبدنة ، ولو طاف خمسا [3] فلا كفارة ، وفي الأربعة قولان [4] .
ولو جامع قبل سعي العمرة في إحرامها فسدت ، وعليه بدنة وقضاؤها .
ولو نظر إلى غير أهله فأمنى ، فبدنة على الموسر وبقرة على المتوسط وشاة على المعسر ، ولو كان إلى أهله فلا شئ وإن أمنى ، إلا أن يكون عن شهوة فبدنة .



[1] وهو كما في غاية المراد : " طلب الأمناء من غير جماع ، سواء كان بالعبث باليد أو أي عضو أو بمجرد المس " .
[2] ذهب إلى الفساد - وأنه إذا كان قبل الوقوف بالمشعر يفسد الحج ويلزمه الحج من قابل ، وإذا كان بعده لم تلزمه غير الكفارة ابن الجنيد كما عنه في المختلف : 282 ، والشيخ في المبسوط 1 / 337 والنهاية : 231 وابن البراج في المهذب 1 / 222 ، وابن حمزة كما عنه في المختلف : 282 ، وابن سعيد في الجامع : 188 . وذهب إلى عدم الفساد ووجوب بدنة فقط الحلبي في الكافي : 203 ، وابن إدريس في السرائر : 129 ، والمحقق في الشرائع 1 / 294 .
[3] في ( س ) و ( م ) : " خمسة " .
[4] ذهب إلى سقوط الكفارة الشيخ في النهاية : 231 ، وذكر أنه تسقط الكفارة إن كان قد طاف أكثر من النصف وذكر ابن إدريس في السرائر : 129 أن الأحوط يقتضي وجوب الكفارة .

322

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست