responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 320


والنعم إذا توحشت .
ولا كفارة في السباع ، ولا المتولد بين وحشي وإنسي ، أو بين المحرم والمحلل إذا لم يصدق الاسم .
ويجوز : قتل الأفعى والفأرة والعقرب والبرغوث ، ورمي الحدأة والغراب ، وإخراج القماري والدباسي من مكة لا قتلها وأكلها ، ولو أكل مقتوله فدى القتل [1] وضمن قيمة ما أكل .
ولو لم يؤثر الرمي فلا شئ ، ولو جرحه ثم رآه سويا فربع القيمة ، ولو جحل حاله فالجميع ، وكذا لو جهل التأثير .
وفي كسر قرني الغزال : نصف قيمته ، وفي عينيه : الجميع ، وكذا في يديه أو رجليه .
ويضمن كل من المشتركين فداء كملا [2] ، وشارب لبن الظبية دما وقيمة اللبن ، ولو ضرب بطير على الأرض فدم وقيمتان .
ويزول بالإحرام ما يملكه من الصيود معه ، فلو لم يرسله ضمن .
ولو أمسك المحرم فذبحه آخر فعلى كل فداء ، ولو أمسكه محرم في الحل فذبحه محل ضمن المحرم خاصة .
ولو أغلق على حمام الحرم وفراخ وبيض ضمن بالهلاك : الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم إن كان محرما .
ولو نفر حمام الحرم فشاة ، وإن لم يرجع فعن كل واحد شاة .
ولو أوقد جماعة [ نارا ] [3] فوقع طائر ، فعلى كل واحد فداء كامل إن قصدوا ، وإلا فالجميع فداء [4] .



[1] في ( س ) و ( م ) : " القتيل " .
[2] في ( م ) : " كاملا " .
[3] زيادة من ( س ) و ( م ) .
[4] في ( م ) : " وإلا فعلى الكل فداء " .

320

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست