نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 320
والنعم إذا توحشت . ولا كفارة في السباع ، ولا المتولد بين وحشي وإنسي ، أو بين المحرم والمحلل إذا لم يصدق الاسم . ويجوز : قتل الأفعى والفأرة والعقرب والبرغوث ، ورمي الحدأة والغراب ، وإخراج القماري والدباسي من مكة لا قتلها وأكلها ، ولو أكل مقتوله فدى القتل [1] وضمن قيمة ما أكل . ولو لم يؤثر الرمي فلا شئ ، ولو جرحه ثم رآه سويا فربع القيمة ، ولو جحل حاله فالجميع ، وكذا لو جهل التأثير . وفي كسر قرني الغزال : نصف قيمته ، وفي عينيه : الجميع ، وكذا في يديه أو رجليه . ويضمن كل من المشتركين فداء كملا [2] ، وشارب لبن الظبية دما وقيمة اللبن ، ولو ضرب بطير على الأرض فدم وقيمتان . ويزول بالإحرام ما يملكه من الصيود معه ، فلو لم يرسله ضمن . ولو أمسك المحرم فذبحه آخر فعلى كل فداء ، ولو أمسكه محرم في الحل فذبحه محل ضمن المحرم خاصة . ولو أغلق على حمام الحرم وفراخ وبيض ضمن بالهلاك : الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم إن كان محرما . ولو نفر حمام الحرم فشاة ، وإن لم يرجع فعن كل واحد شاة . ولو أوقد جماعة [ نارا ] [3] فوقع طائر ، فعلى كل واحد فداء كامل إن قصدوا ، وإلا فالجميع فداء [4] .
[1] في ( س ) و ( م ) : " القتيل " . [2] في ( م ) : " كاملا " . [3] زيادة من ( س ) و ( م ) . [4] في ( م ) : " وإلا فعلى الكل فداء " .
320
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 320