responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 313


من الأجرة بما قابل المتخلف ذاهبا وعائدا ، وكذا لو صد قبل الإحرام .
ويجب أن يأتي بالمشترط ، إلا في الطريق ، والعدول إلى التمتع مع قصد الأفضل .
ولو استأجره [1] اثنان للإيقاع في عام صح السابق ، وإلا بطلا ، ولو كان في عامين صحا .
ولو أفسد [2] ، حج من قابل واستعيدت الأجرة .
والاطلاق يقتضي التعجيل ، وعليه ما يلزمه [3] من الكفارات والهدي ، ولو أحصر تحلل بالهدي ولا قضاء عليه .
ولو أحرم عن المنوب ، ثم نقل النية لم يجزء عن أحدهما على رأي ، وتستعاد الأجرة مع التقييد [4] .
ولو أوصى بقدر أخرج أجرة المثل للواجب من الأصل والزائد من الثلث ، وفي الندب يخرج الجميع من الثلث .
وتكفي المرة مع الإطلاق ، ومع التكرار بالثلاث ، ولو كرر ولم يف القدر جمع نصيب أكثر من سنة لها .
والمستودع يقتطع أجرة المثل في الواجب ، مع علم [5] عدم الأداء .
< فهرس الموضوعات > ما يشترط في حج التطوع والتمتع < / فهرس الموضوعات > ويشترط في حج التطوع : الإسلام ، وإن لا يكون عليه حج واجب ، وإذن المولى والزوج ، ولا يشترط البلوغ .
ويشترط في حج التمتع : النية ، ووقوعه في أشهر الحج وهي : شوال ،



[1] أي : النائب .
[2] أي : النائب .
[3] في ( س ) : " ما يلزم " .
[4] أي : تقييد الحج في كونه في تلك السنة .
[5] في ( س ) : " علمه " .

313

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست